للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به المسلم اليه كما لو أسلم فى زبيب رزاقى مثلا فأتاه بزبيب خراسانى أو أسلم فى ما عز فأتاه بضأن، ما داما قد تراضيا بذلك لقوله صلّى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين الا ما حرم حلالا أو حلل حراما» وكذا اذا أسلم فى تمر فأتاه بزبيب، أو أسلم فى ثوب قطن فأتاه بكتان وتراضيا به فانه يجوز لحديثه صلّى الله عليه وسلم السالف (١).

فان كان ما دفعه المسلم اليه لرب السلم دون صفة المسلم فيه ورضى رب السلم به صح وبرئ المسلم اليه سواء شرط‍ ذلك لأجل التعجيل بالتسليم قبل حلول الأجل أو لم يشترط‍.

أما ان كان ما أتى به المسلم اليه مثل صفة المسلم فيه فانه يجب على رب السلم أن يقبضه أو أن يبرئ المسلم اليه، ولو امتنع من قبضه قبضه الحاكم اذا سأل المسلم اليه ذلك وان كان ما أتى به المسلم فوق الصفة فانه يجب على رب السلم قبوله ولو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة واذا دفع المسلم اليه الى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض (٢). فان جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرطا من الصفة وقال: خذ هذا وأعطنى بدل الجودة دراهم لم يجز، لأن الجودة صفة لا يمكن أفرادها بالبيع ولا دليل على صحة ذلك (٣).

ولو شرطا موضعا للتسليم ثم تراضيا بقبضه فى غيره جاز وان امتنع أحدهما لم يجز (٤).

قال الطوسى: فان كان موضع التسليم محددا وأتاه المسلم اليه بالمسلم فيه فى غيره وبذل له أجرة الحمل وتراضيا به كان جائزا، لأن الأصل الاباحة الا أن يمنع مانع وليس ثم مانع من ذلك.

وان أتاه بالمسلم فيه قبل أن يحل أجله لم يلزم رب السلم قبوله حتى لو كان المسلم فيه لا يخاف عليه، ولا كان مما يحتاج الى موضع كبير يحفظه فيه لانه يجوز أن يكون له غرض فى تأخيره وأخذه فى محله وان لم يظهر لنا ذلك، ولأن اجباره على ذلك يحتاج الى دليل (٥).

ولو أن رب السلم قبض المسلم فيه فانه يصبح معينا وتبرأ ذمة المسلم


(١) الخلاف للطوسى ج ١ ص ٥٩٧، ص ٥٩٨ وما بعدها مسألة رقم ٢٦، ٢٧.
(٢) شرائع الاسلام للمحقق الحلى منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ج ١ ص ١٨٩ وما بعدها.
(٣) الخلاف ج ١ ص ٥٩٨، ٥٩٩ مسألة رقم ٣١.
(٤) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٩٠.
(٥) الخلاف ج ١ ص ٥٩٨ مسألة رقم ٢٨، ٢٩.