ويرد فعل الأم مطلقا وان لم تقعد ومحتسب فمن باعه منهما يرجع مشتر عليه بالثمن، ويرجع هو به على اليتيم ان أشهد على ذلك المعه د من انفاق ثمنه عليه.
ولو فى تزويج، كان الانسان اليتيم أنثى أو ذكرا والا عد متبرعا متصدقا من ماله بما أنفق عليه وضمن له ثمن أصله.
وقيل: لا ضمان عليه، ولا رجوع عليه لليتيم اذا صحت الحاجة والبيع بقدر الثمن ولو لم يشهد على الانفاق، وهو الصحيح الذى لا يجوز خلافه.
ويحتمل أن يريد بقوله أن أشهد على ذلك أن أشهد على البيع بقدر الثمن.
وبقوله: والا: وان لم يشهد على البيع بقدر الثمن فيكون الاشهاد عليه كافيا فى رجوعه على اليتيم ولو لم يشهد على الانفاق.
والأصل معروف له فلا ينتقل لغيره الا بوجه صحيح.
وقيل غير الأصل فى ذلك كالأصل اذا علم أنه له وقد أمر بالاشهاد عليهم اذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم وايناس الرشد منهم.
[الاشهاد فى النكاح]
[مذهب الحنفية]
جاء فى الهداية وحاشية (١) فتح القدير عليها للكمال بن الهمام ما يأتى: أعلم أن الشهادة شرط فى باب النكاح، لقوله عليه الصلاة والسّلام لا نكاح الا بشهود.
وهو حجة على مالك فى اشتراط الاعلان دون الشهادة.
ولا بد من اعتبار الحرية فيها، لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية.
ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية بدونهما.
ولا بد من اعتبار الاسلام فى أنكحة المسلمين، لأنه لا شهادة للكافر على المسلم.
ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين، وفيه خلاف الشافعى رحمه الله تعالى.
ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا، خلافا للشافعى رحمه
(١) شرح فتح القدير للامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام وبهامشه شرح العناية على الهداية للامام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى وحاشية سعد جلبى ج ٢ ص ٣٥١ وما بعدها الطبعة الأولى طبع المطبعه الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنه ١٣١٦ هـ.