للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالاحتمال وممن جزم به البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين.

وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ.

يمكن أن يقال أن النهى عن وضع احدى الرجلين على الأخرى الثابت فى مسلم وسنن أبى داود عام، وفعله صلّى الله عليه وآله وسلّم لذلك مقصور عليه فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره صرح بذلك المازرى.

قال: لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلّى الله عليه وآله وسلّم بل هو جائز مطلقا فاذا تقرر هذا. صار بين الحديثين تعارض، فيجمع بينهما ثم ذكر نحو ما ذكره الخطابى.

قال الحافظ‍: وفى قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فعله كان لبيان الجواز.

والظاهر على ما تقتضيه القواعد الأصولية ما قاله المازرى من قصر الجواز عليه صلّى الله عليه وآله وسلم الا أن قوله لما صح أن عمر وعثمان الخ لا يدل على الجواز مطلقا كما قال لاحتمال أنهما فعلا ذلك لعدم بلوغ النهى اليهما والحديث يدل على جواز الاستلقاء فى المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم الفارق (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أنه يرخص للمقيم فى المسجد اذا أراد حضور جماعة أن ينام فيه فى قائلة وقيل يجوز النوم فيه ولو لمقيم ولو بدون انتظار صلاة ان لم يكن اضرار ونهى النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يضع الرجل احدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره ثم رؤى بعد ذلك واضعا احدى رجليه على الأخرى مستلقيا فى المسجد فأقرب ما أقول أن فعله مبين لهيئة أنه للكراهة لا للتحريم وقيل النهى منسوخ أو محله حيث يخشى أن تبدو العورة ويبحث بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وكان فعله فى وقت الاستراحة لا عند مجمع الناس لما عرف من وقاره التام فى مجالسة الناس قال الخطابى وفيه جواز الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة وفيه قيل أن الأجر الوارد للملابث فيه لا يختص بالجالس.

وجاء فى الايضاح (٣): أنه لا يجوز الرقود فى المسجد لأنه انما جعل


(١) نيل الأوطار ج‍ ٢ ص ١٦٦، ١٦٧.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٧٦٣، ص ٧٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) الايضاح ج ٢ ص ٥٨٤ الطبعة السابقة