للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يعتق وفى ذلك اضرار بالمتعاملين فيكون السكوت هنا فى موضع الحاجة الى البيان والسكوت فى موضع الحاجة الى البيان بيان، أما يوسف فقد ذهب الى أنه ليس اذنا، لأن السكوت يحتمل الرضا وفرط‍ الغيظ‍ وقلة الالتفات الى تصرفه لعلمه بأنه محجور، والمحتمل لأمور لا يكون حجة على واحد (١) منها وجملة القول فى ذلك أن الأصل فى الاذن أن يكون صريحا بدلالة لفظ‍ يدل عليه أو كتابة أو اشارة مفهمة واذا كان قبل مباشرة التصرف كان من قبيل التوكيل عند كثير من الفقهاء اذا كان فيما يجوز التوكيل فيه من الآذن كالاذن ببيع شئ معين يصدر من مالكه لمن يجوز له مباشرة البيع وهو البالغ العاقل أو الصبى المميز مع مراعاة أن يكون المأذون فيه مما يملك الآذن مباشرته أما اذا كان لا يملك مباشرته استقلالا فيتمحض اذنا لا توكيلا كما فى اذن المرتهن الراهن أن يبيع العين المرهونة فان ذلك لا يعد توكيلا اذ لا يوكل مالك فى بيع ما يملك وأما اذا كان بعد مباشرة التصرف فهو ما يعرف بالاجازة والقاعدة أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة واذا كان لها حكم الوكالة السابقة كان لها حكم الاذن من طريق أولى اذا كان فيما لا يجوز التوكيل فيه كما فى اجازة المرتهن بيع الراهن العين المرهونة والمستأجر بيع العين المستأجرة يباشره مالكها فى مدة الاجارة، والاجازة قد تكون صريحة كأجزت ورضيت وقد تكون دلالة كما فى أحوال السكوت المعتبر اجازة لها حكم الاذن السابق وقد ذكر الحنفية فى هذا الصدد مسائل يعتبر فيها السكوت اجازة واذنا وأخرى لا يعتبر كذلك، ومن النوع الأول: اذا رأى المالك أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن ذلك اجازة لبيعه ولو رأى القاضى الصبى أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشترى فسكت لا يكون اذنا بالتجارة ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يكون اذنا ولا يبطل الرهن ولو رأى عبده يتزوج فسكت لا يكون ذلك اذنا ولا اجازة وذكروا مما خالف ذلك سكوت البكر عند استئمار وليها يعد اجازة وسكوتها عند قبض مهرها وسكوتها اذا بلغت وهى بكر واذا حلفت ألا تتزوج فزوجها أبوها وهى ساكتة حنثت، وسكوت الواهب عند قبض الموهوب اذن بالقبض وسكوت البائع عند قبض المشترى المبيع قبل دفع الثمن اذن وسكوت المولى عند رؤية عبده يبيع ويشترى اذن بالتجارة والسكوت قبل البيع عند اخباره بالعيب فى المبيع رضا بالعيب وسكوت الموكل عند اخباره من الوكيل أنه يشترى لنفسه اذن وسكوت ولى الصبى العاقل اذا رآه يبيع ويشترى اذن وسكوت الراهن عند قبض العين المرهونة اذن (٢) «راجع مصطلح سكوت».

[مذهب المالكية]

ذهب المالكية الى أن الاذن يكون صراحة ويكون ضمنا كشرائه لمن أريد أذنه بضاعة ووضعها بحانوت مثلا وأمره بجلوسه للتجارة بها وكمكاتبة لأنها اذن حكما


(١) الهداية والعناية ح‍ ٧ ص ٣٣٥ الطبعة الاميرية.
(٢) ص ١٨٤ فى أول الاشباه والنظائر طبع استامبول.