للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ذكر عن أبيه رشد والمتيطى وابن فتوح انه ينقض بموت المستحق.

قال فى الارشاد: وتنفسخ بموت الآيل اليه الوقف لا المستأجر (١).

قال فى المدونة: واذا ظهر من مكترى الدار دعارة أو خلاعة وفسق وشرب خمر لم ينتقض الكراء ولكن الامام يمنعه ويكف اذاه عن الجيران وعن رب الدار وان رأى اخراجه أخرجه وكراها عليه.

قال أبو الحسن قال ابن يونس: من أكترى دارا وله جيران سوء فله ردها لأن ذلك عيب (٢).

وروى عن المدونة أن من آجر عبده سنة أو أخدمه ثم أعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تتم.

ولو مات السيد قبل السنة لم تنتقض الاجارة ولا الخدمة ويعتق العبد لتمام السنة من رأس ماله الا أن يترك المستأجر أو الخدم (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أنه لا تنفسخ اجارة عينا كانت أو ذممة ولا تنفسخ بعذره فى غير المعقود عليه لمؤجر أو مستأجر.

فالأول كمريض مؤجر دابة عجز عن خروجه معها الذى هو من أعمال الاجارة حيث كانت الدابة غير معينة.

والثانى كتعذر وقود حمام (٤) على مستأجر وسفر عرض لمستأجر دار مثلا. لأنه لا بد للمسافر من رفقة وهم المسافرون يتعذر خروجهم وكعروض ومن مستأجر دابة لسفر عليها والمعنى فى الجميع انه لا خلل فى المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنه ومحل عدم الانفساخ فى غير العذر الشرعى.

أما هو كمن استأجر شخصا لقلع سن مؤلمة فزال الآلم فان الاجارة تنفسخ لتعذر قلعها حينئذ شرعا.

وكذلك فى اجارة الامام ذميا للجهاد وتعذر لصلح حصل قبل مسير الجيش فانه عذر للامام يسترجع به كل الأجرة.

كما قاله الماوردى وافلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضى المدة فأنه يوجب للمؤجر الفسخ كما أطلقه فى الروضة (٥).

ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة أصابته من سيل أو شدة برد أو حر أو أكل جراد أو غير ذلك فليس له الفسخ ولاحظ‍ شئ من الأجرة لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر لا منفعة الأرض فلو تلفت الأرض بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الاجارة فى المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذر ابداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا كما رجحه ابن المقرى لأن صلاحية الأرض لو بقيت لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع.

وأما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وان تلفت الأرض أو لا استرد


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب فى كتاب على هامشه التاج والاكليل للمواق ج‍ ٥ ص ٤٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٣٥ نفس الطبعة السابقة
(٣) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج‍ ٥ ص ٤٣٥ الطبعة السابقة
(٤) الوقود بفتح الواو ما يوقد به من حطب وغيره وبضمها مصدر وقدت النار
(٥) مفتى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ‍ المنهاج للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب هامش فن المنهاج الجزء الثانى ص ٣٢٩