للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال غيره الا أن يكونا تفاسخا أو فسخ ذلك بينهما قبل ذلك فلا يلزمه تمامها.

قال ابن يونس: وكذلك الدار ينهدم بعضها ثم يصلحها ربها قبل الفسخ وقد بقى بعض المدة فيلزمه تمامها.

وأما لو انهدم جميعها ثم بناها فلا يلزم المكترى سكن بقية المدة.

وروى عن العتبية أن العبد المستأجر ان تراوغ حتى تمت المدة انفسخت الاجارة وان عمل شيئا فله بحسابه وهذا فى شهر أو سنة معينة وانما الذى يلزمه عمله بعد ذلك مثل أن يقول اطحن لى فى هذا الشهر فى كل يوم ويبة فهذا لا يضر ذكر الوقت ويلزمه العمل بعد ذلك وليس بواقع على وقت ولكن على عمل مسمى وكمن قال للسقاء أسكب لى فى هذا الشهر ثلاثين قلة فتراوغ فيه فذلك باق عليه.

قال ابن القاسم: واذا اعتلت الدابة المكتراة فى الطريق فسخ الكراء وان صحت بعد ذلك لم يلزمه كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة فى صبر المسافر عليها وهى ان صحت بعده لم تلحقه وان لحقته فلعله قد اكترى غيرها.

قال ابن يونس رحمه الله تعالى: وكذلك لو كان كراؤه للعبد فى السفر لأنه يلحقه فيه من الضرورة ما يلحقه فى من الضرورة ما يلحقه فى الدابة.

وانما اختلفا لأن مسألة العبد فى الحضر قاله بعض فقهائنا.

قال فى المدونة: ومن استأجر عبدا للخدمة فألقاه سارقا فهو عيب يرد به كالبيع، ولأنه لا يستطيع الحفظ‍ منه بخلاف ما اذا ألغيت المساقى سارقا.

قال ابن يونس: لأن أجير الخدمة قد ملكت جميع منافعه فهو كالشراء والمساقى انما هو أجير فى شئ بعينه فانت تقدر على التحفظ‍ منه.

قال ابن قاسم: ومن أجر يتيما فى حجرة ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به فلا يلزمه باقى المدة الا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام ولا يؤاجر وصى يتيمه ولا أب ولده بعد احتلامه.

قال يحيى ورشده وان أكرى الوصى ربع يتيمة ودوابه ورقيقة سنتين واحتلم الصبى بعد مضى سنة فان كان يظن بمثله انه لا يحتلم فى مثل تلك المدة فعجل عليه الاحتلام وأونس منه الرشد فلا فسخ له ويلزمه باقيها لأن الوصى صنع ما يجوز له (١).

وروى صاحب مواهب الجليل عن الجواهر انه اذا مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الاجازة قبل أن تقضى مدتها انفسخت الاجارة فى باقى مدة الاجارة لأنه تناول بالاجارة ما لا حق له فيه.

وقيل اذا أكرى مدة يجوز الكراء اليها لزم باقيها.

ونقل ابن الحاجب القولين من غير ترجيح.

قال ابن عرفة: ولا أعرف الثانى لغير ابن شاس ولم يعزه ابن هارون ولا ابن عبد السّلام، وظاهر أقوال الشيوخ ففيه.


(١) التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله محمد ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج‍ ٥ ص ٤٣٣، ص ٤٣٤ فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالخطاب الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ‍