للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للجمعة أذان واحد على المنبر ويستحب أن يكون المؤذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبى صلى الله عليه وسلم الا بلال هذا كلام المحاملى - وقال الشافعى رحمه الله فى البويطى: النداء يوم الجمعة هو الذى يكون والامام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الامام على المنبر ليسمع الناس فيأتون الى المسجد فاذا فرغوا خطب الامام بهم وفى صحيح البخارى فى باب رجم الحبلى من الزنا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

«جلس عمر رضى الله عنه على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله تعالى» (١).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: الأفضل أن يكون الأذان - الثانى - بين يدى الخطيب ويجب السعى الى الجمعة بالنداء الثانى بين يدى الخطيب لقول الله عز وجل «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (٢) لأنه - الأذان - الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذان الأول مستحب سنه عثمان رضى الله عنه وعملت به الأئمة والأذان الثانى فرض كفاية (٣).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: يبتدئ الامام بعد الأذان وتمامه بالخطبة وعن عبد الرازق عن سعيد بن السائب بن يسار حدثنا صالح ابن سعد المكى أنه كان مع عمر بن عبد العزيز وهو مبتدى بالسويداء فى امارته على الحجاز فحضرت الجمعة فهيئوا له مجلسا فى البطحاء ثم أذن المؤذن بالصلاة فخرج اليهم عمر بن عبد العزيز فجلس على ذلك المجلس ثم أذنوا أذانا آخر ثم خطبهم، وعن هشيم بن بشير أخبرنى محمد بن قيس أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يقول: رأيت عثمان بن عفان رضى الله عنه جالسا يوم الجمعة على المنبر والمؤذن يؤذن (٤).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: ومؤذن الجمعة واحد فقط‍ عند المنبر الا لمصلحة لما روى السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما (٥).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: والأذان الثانى - يوم الجمعة - أى الذى أحدثه عثمان رضى الله عنه - بدعة وقيل مكروه (٦).


(١) المجموع ح‍ ٢ ص ١٢٤.
(٢) سورة الجمعة: ٩.
(٣) كشاف القناع ح‍ ١ ص ٣٥٣.
(٤) المحلى ح‍ ٥ ص ٥٠، ٥١، ٧٢.
(٥) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٩٨.
(٦) المختصر النافع ص ٦٠.