للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صح فيما مضى وبطل فى الباقى ويرجع من الاجرة بما قابل المتخلف من المدة (١) كما لو انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الاجارة الا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه وفيه تردد ولو تمادى المؤجر فى اعادته ففسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلف من الاجرة ان كان سلم اليه الاجرة لان من شروط‍ الاجارة أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها (٢) ومثله ما لو استأجر لحفر بئر فحفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر عن حفر الباقى اما لصعوبة الارض أو مرض الاجير أو غير ذلك قوم حفرها وما حفر منها ورجع عليه بنسبته من الاجرة واذا كان (٣) المؤجر (بالفتح) موقوفا على المؤجر فمات قبل انتهاء المدة فالاقرب البطلان فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقى الاجرة (٤).

[مذهب الإباضية]

[حكم استرداد الاجرة]

يحق لرب العمل أن يسترد مقابل ما لم يعمل الاجير اذا مات قبل أن يتم العمل واختار ورثته عدم اتمام العمل ويحق لوارثه أن يسترد الباقى من الاجرة اذا اختار الوارث أن يكف الاجير عن العمل وقيل لا يحق لوارث رب العمل ان يسترد بقية الاجرة منه بل يحبس الاجير الاجرة كلها ويتم العمل الا أن رضى الاجير أن يرد بالحساب، وكذا للولى أن يسترد باقى الحساب اذا جن الاجير أو رب العمل الجنون المانع عن العمل ونحو ذلك من الموانع التى هو فى حكم الموت اذا اختار الولى انهاء العمل (٥) وجاء فى موضع آخر: أما أن استأجر شخصا لرعى كذا أو خدمة كذا بأجر معين فى هذه السنة أو فى السنة الثانية أو فى السنة الثالثة أو ما فوق ذلك أو فى سنة كذا أو فى هذا الشهر أو فى الشهر الثانى وهكذا ونحو ذلك من كل مدة معينة لا محدودة فقط‍ فنقد له ثم مرض الاجير مدة من المدة التى جعلاها بينهما أكثر منها أو أقل أو منعه مانع من عمل كجبار أو خوف أو غير ذلك ولم يعمل فان لمن استأجره أن يسترد


(١) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٣٥ طبع على مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ببيروت سنة ١٢٩٥ هـ‍.
(٢) شرائع الاسلام ج ١ ص ٢٣٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٣٥، ٢٣٦ الطبعة السابقة.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد للسعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢ الطبعة السابقة، كتاب مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد بن محمد بن محمد الحسينى العاملى ج ٧ ص ٨٠، ٧٦، ٧٥ طبع مطبعة الشورى بالفجالة بمصر سنة ١٣٢٧ هـ‍.
(٥) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ٥ ص ١٤٢، ١٤٣ الطبعة السابقة.