للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أنه لا يصح اشتراط‍ اللزوم أو الأجل فى المضاربة بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط‍ ولا تصير لازمة بذلك ولا فى الأجل، بل يجوز فسخها فيه عملا بالأصل ولكن اشتراط‍ الأجل يثمر المنع من التصرف بعد الأجل الا بأذن جديد، لأن التصرف تابع للاذن ولا اذن بعده، وكذا لو أجل بعض التصرفات كالبيع أو الشراء خاصة ويفهم من التشريك بين اشتراط‍ اللزوم واشتراط‍ الأجل تساويهما فى الصحة وعدم لزوم الشرط‍.

والمشهور أن اشتراط‍ اللزوم مبطل لأنه مناف لمقتضى العقد فاذا فسد الشرط‍ فسد العقد، بخلاف شرط‍ الأجل فان مرجعه الى تقييد التصرف بوقت خاص وهو غير مناف (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يجوز لكل من رب المال والعامل فى المضاربة اشتراط‍ زمان معين لها يتجر فيه واذا مضى كف حتى يجئ كالصيف والربيع (٢).

وقيل ان أعطاه القراض على أن يتجر به الى مدة معلومة لا يجوز وكذلك الجزار والخراز وغيرهم من جميع الصناع ان أعطاه مالا على أن يعمل به فى صنعته على هذا الحال.

وقيل اذا شرط‍ فيها أجل معلوم فليس لأحدهما الرجوع على صاحبه (٣).

ثالثا: حكم اضافة المضاربة

الى العروض

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شرائط‍ المضاربة أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير عند عامة العلماء فلا تجوز المضاربة بالعروض لأن العروض تتعين عند الشراء بها والمعين غير مضمون حتى لو هلكت قبل التسليم لا شئ على المضارب فالربح عليها يكون ربح ما لم يضمن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وما لا يتعين يكون مضمونا عند الشراء به حتى لو هلكت العين قبل التسليم فعلى المشترى به ضمانه فكان الربح على ما فى الذمة فيكون ربح المضمون، ولأن المضاربة بالعروض تؤدى الى جهالة الربح وقت القسمة لأن قيمة العروض تعرف بالحزر والظن وتختلف باختلاف المقومين،


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ١ ص ٣٨١ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٥ ص ٢١٧ طبع محمد ابن يوسف البارونى.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٢٠ نفس الطبعة.