للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرج عليه الا أن ينذر ذلك فيلزمه الوفاء به (١).

وكذلك عقيقة المولود لا تفرض على أبيه المعسر ولا على أمه المعسرة ان لم يكن له أب، وتفرض حينئذ فى مال المولود ان كان له مال. والاعسار بالعقيقة يتحقق فى كل من لا يفضل له عن قوته مقدارها فمتى تحقق فيه ذلك فى اليوم السابع لولادة المولود لم يجبر عليها. فان أيسر بعد ذلك وأمكنه الذبح كان فرضا عليه أن يذبح (٢).

[مذهب الزيدية]

تسن الأضحية لكل مكلف حر مسلم قادر سواء كان ذكرا أو أنثى.

وكذلك تسن العقيقة للمولود على وليه الذى تلزمه نفقته ولو معسرا ولا تسقط‍ عنه ان أخرها لاعساره عن نهاية سابع المولود.

فان ظل معسرا بها حتى بلغ الولد سقطت عنه.

وقيل: تسن العقيقة فى مال المولود ان كان له مال، لأنها شرعت لدفع الضرر عنه (٣).

[مذهب الإمامية]

لا تسن الأضحية على المعسر وهو الذى لا يقدر عليها (٤).

أما ان اعسر الوالد بعقيقة ولده فلا تسقط‍ عنه استحباب فعلها ويؤخرها حتى يتمكن من ذلك. ولو لم يعق الوالد عن ولده بسبب اعساره استحب للولد أن يعق عن نفسه اذا بلغ (٥).

اثر الاعسار

بالكفارات ونحوها

[مذهب الحنفية]

يشترط‍ لوجوب الكفارات مالية كانت أو بدنية - القدرة على أدائها. فالمعسر وهو هنا الذى لا يكون له فضل مال على كفايته بحيث لا يقدر على اعتاق رقبة صالحة للتكفير بها او اطعام المساكين أو كسوتهم لا يجب عليه التكفير بذلك، لأن قدر الكفارة مستحق الصرف الى حاجته الضرورية والمستحق كالمصروف فعلا فكان ملحقا بالعدم وليس المراد من عدم وجوبها على المعسر - الذى لا يقدر على الصوم - أن يسقط‍ عنه اداؤها


(١) المحلى ج ٨ ص ٣ وما بعدها مسألة رقم ٩٧٣، ٩٧٩، ٩٨٠
(٢) المحلى ج ٨ ص ٣١٢ وما بعدها مسألة رقم ١١١٤
(٣) شرح الازهار ج ٤ ص ٨٤، ٩٢ - ٩٣ والتاج المذهب ج ٣ ص ٤٦٤
(٤) الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٥٢٦
(٥) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٤٤ طبعة مكتبة الحياة ببيروت.