للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال صاحب البحر فى باب الكتابة (١): فإن عجل البعض بشرط‍ إسقاط‍ الباقى فمذهب أبى طالب وبعض الفقهاء أنه لا يصح لشبهه بربا الجاهلية حيث كانوا عند حلول الأجل يطلبون القضاء أو زيادة لأجل المهلة، وقال المؤيد بالله وبعض الفقهاء يجوز استحسانا، وقال صاحب البحر: «إنه الأقرب للمذهب وليس بربا».

[مذهب الإمامية]

يقول صاحب الروضة (٢): «ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه، أو فاوت بين أجلين فى الثمن بأن قال: بعتك حالا بمائة ومؤجلا إلى شهرين بمائتين أو مؤجلا إلى شهر بمائة، أو شهرين بمائتين بطل لجهالة الثمن. وفى المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين».

[مدة الأجل]

مدة الأجل فيما لا حظر فيه تختلف باختلاف موضوعها كالسلم وخيار الشرط‍ والكتابة والإجارة، ومثل آجال العدة ومدة الحمل وغير ذلك مما يتبين فى مواضعه من المصطلحات المناسبة كمصطلح عدة وحمل ومرتد ومفقود وخيار شرط‍، وخيار التعيين والسلم والكتابة والإجارة فيرجع فى بيان أحكامه الى هذه المصطلحات.

[إجماع]

معنى الإجماع فى اللغة

جاء فى لسان العرب: «جمع الشئ عن تفرقة، يجمعه جمعا، وجمعه، وأجمعه، فاجتمع. والمجموع الذى جمع من ههنا وههنا وأن لم يجعل كالشئ الواحد.

والجمع أيضا: المجتمعون، ومثله الجميع.

ويقال: جمع أمره، وأجمعه، وأجمع عليه، أى عزم عليه كأنه يجمع نفسه له.

ويقال أيضا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرا.

ومنه قوله تعالى «فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ» (٣).

وقولهم: «أجمع أمره»: معناه: جعله جميعا بعد ما كان متفرقا، وتفرقه أنه جعل يديره، فيقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا، فلما عزم على أمر محكم أجمعه، أى جعله جميعا.

وفى الحديث: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له».

ولم يجئ فى لسان العرب: أجمع القوم على كذا، بمعنى اتفقوا، وكذلك لم يجئ هذا المعنى فى أساس البلاغة ولا فى مختار الصحاح، ولكن صرح به فى كل من القاموس والمصباح والمفردات فى غريب القرآن.

قال فى القاموس: والإجماع الاتفاق، وجعل الأمر جميعا بعد تفرقه، والعزم على الأمر، أجمعت الأمر وعليه.

وقال فى المصباح: وأجمعت المسير والأمر، وأجمعت عليه، يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت عليه، وفى حديث «من لم


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢١٩.
(٢) المروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ١ ص ٣٣٣.
(٣) يونس: ٧١.