للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاشارة التى يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق برهان ذلك الآية والحديث المتقدمين (١) وفى باب البيع أنه ينعقد البيع ممن لا يقدر على القول بما يقوم مقامه ممن به آفة كالخرس (٢).

[مذهب الزيدية]

قال صاحب شرح الأزهار: والبيع والشراء يصحان من الأخرس وهو الذى يجمع بين الصمم والعجمة فتصح عقوده كلها وتكون بالاشارة التى يفهم بها مراده قال: ويصح منه كل عقد الا الشهادة والاقرار بالزنا والقذف والايلاء واللعان فانها لا تصح الا من متكلم (٣) والايجاب والقبول يصحان من الأخرس الذى يفهم الشرعيات وقيل الذى يفهم عقد النكاح ويكون ذلك بالاشارة لا الكتابة لأنها فرع عن النطق وقيل يصح بالكتابة كما فى الطلاق وفرق بينه وبين الأيمان بأن اليمين لا تصح من الأخرس بالاشارة بخلاف هذا بل تكون الكتابة أبلغ ثم قال: والأخرس هو الذى لم يصح له الكلام فيه فلم يتكلم من مولده ويصح أن يتولى الايجاب والقبول فى النكاح وليه وشرط‍ الرضا من الثيب يكون بالنطق بماض أو فى حكمه أى حكم النطق بالماضى وذلك نحو أن تكون خرساء فتشير برأسها أنها قد رضيت (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة (٥). والأخرس يعقد ايجابا وقبولا بالاشارة المفهمة للمراد. وقال صاحب الروضة فى موضع آخر طلاق الأخرس يكون بالاشارة المفهمة له ويلقى القناع على رأسها مع اشارته ليكون ذلك قرينة على وجوب تسترها منه ثم قال والموجود فى كلام الأصحاب أن الطلاق من الأخرس يكون بالاشارة خاصة والموجود فى الرواية القاء القناع فجمع بينهما هنا ليكون أقوى دلالة ثم قال والظاهر أن القاء القناع من جملة الاشارات ويكفى منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود والايقاعات والدعاوى والأقارير.

وفى شرائع الاسلام. أن الأخرس لو كتب ناويا بكتابه الطلاق صح (٦).

[مذهب الإباضية]

جاء فى متن النيل وشرحه: والأصم والأبكم اذا نشآ مع قوم يعرفون بالاشارة ما يريدان جاز عليهما ما صنعا من طلاق أو نكاح أو غيرهما كايلاء وظهار وفداء وبيع وشراء وقيل: لا طلاق لهما ولو أفهماه باشارة أو كتابة والصحيح الأول وجوز منه بايماء اذا سمعت منه نغمة - بفتح النون والغين المعجمة وبفتحها واسكان الغين وهى الكلام الخفى وقيل لا يقع طلاقه على كل


(١) المحلى ح‍ ١٠ ص ١٩٧ مسألة: ١٩٦١.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٩ ص ١٩ مسألة: ١٥٢٢.
(٣) شرح الازهار ح‍ ٣ ص ٩، ١٠.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٤٤.
(٥) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٧.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ١٤٧ وشرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٥٥.