للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانها متى كانت ذات اهل فالظاهر انه لا تخفى عليهم ولادتها فمتى ادعت ولدا لا يعرفونه فالظاهر كذبها .. ويحتمل ان تقبل دعواها مطلقا لان النسب يحتاط‍ له فأشبهت الرجل.

ولو قدمت امرأة من بلاد الروم معها طفل فأقر به رجل لحقه لوجود الامكان وعدم المنازع لانه يحتمل ان يكون الرجل المقر دخل ارضهم او دخلت هى دار الاسلام ووطئها.

والنسب يحتاط‍ لاثباته .. ولهذا لو ولدت زوجة رجل .. وهو غائب عنها بعد عشرين سنة من غيبته لحقه وان لم يعرف له قدوم اليها ولا عرف لها خروج من بلدها (١)

[هل الاقرار بنسب الصغير اقرار بزوجية امه؟]

واذا اقر بنسب صغيرا لم يكن مقرا بزوجية امه لان الزوجية ليست مقتضى لفظ‍ الاقرار بالنسب ولا مضمونه فلم يكن فى اقراره بنسب الصغير مقرا بها. وما يقال من ان انساب المسلمين يجب حملها على الصحة فاذا اقر بنسب الصغير يكون مقرا بالزوجية الصحيحة من أمه - لا يصح فأن النسب محمول على الصحة وقد يكون من وط‍ ء فى انكاح صحيح او من وط‍ ء بشبهة فلا يلزم المقر بحكم اقراره ما لم يتضمنه لفظ‍ ولم يوجبه.

[اقرار الوارث بدين على ابيه المتوفى]

اذا اقر الوارث بدين على مورثه قبل اقراره بغير خلاف لاحد فى ذلك. ويتعلق ذلك بتركة الميت كما لو اقر به الميت قبل موته فان لم يخلف الميت تركة لم يلزم الوارث بشئ لأنه لا يلزمه اداء دين أبيه اذا كان حيا مفلسا فكذلك اذا كان ميتا. وان خلف تركة تعلق الدين بها. فأن احب الوارث تسليمها فى الدين لم يلزمه الا ذلك وان احب استخلاصها وايفاء الدين من ماله فله ذلك. ويلزمه حينئذ اقل الامرين من قيمة التركة او قدر الدين بمنزلة الجانى .. فأن كان الوارث واحدا فحكمه هو ما ذكر. وان كان الورثة اثنين او اكثر. وثبت الدين باقرار الميت او ببينة او بأقرار جميع الورثة فالحكم كذلك. واذا اختار الورثة فى هذه الحالة اخذ التركة وقضاء الدين من اموالهم فعلى كل واحد منهم من الدين بقدر ميراثه .. وان ثبت الدين بأقرار واحد من الورثة فى حالة تعددهم لزمه من الدين بقدر ميراثه. والخيرة اليه فى تسليم نصيبه من التركة فى الدين واستخلاصه واداء الدين من ماله.

وفى معرفة نصيبه من الدين وان كان الورثة اثنين لزمه النصف. وان كانوا ثلاثة فعليه الثلث وهكذا. لانه فى حالة التعدد لا يستحق أكثر من نصف التركة فلا يلزمه اكثر من نصف الدين كما لو اقر اخوه بالدين معه. ولانه اقرار يتعلق بحصته وحصة اخيه فلا يلزمه الا ما يخصه كالاقرار بالوصية واقرار احد الشريكين على مال التركة. ولانه حق لو ثبت ببينة او قول الميت او اقرار جميع الورثة لم يلزمه الا نصفه على اسوأ الحالات فلم يلزمه بأقراره واكثر من النصف كالوصية لان شهادته بالدين مع غيره تقبل .. ولو لزمه اكثر من حصته لم تقبل شهادته لانه يجريها نفعا الى نفسه.


(١) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٣٥.