للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألف، وقالت: بل خالعت غيرى، بانت المرأة لاتفاقهما على الخلع، والقول في العوض قولها؛ لأنه يدعى عليها حقًّا والأصل عدمه (١).

وجاء في (نهاية المحتاج): أنه لو ادّعت خلعًا، فأنكر أو قال: طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض فطلقها بدون ذكره، ثم اختلفا فقالت: طلقنى متصلًا فبنت، وقال: بل منفصلًا فلى الرجعة أو نحو ذلك، ولا بينة صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه مطلقًا، أو اختلفا في الوقت الذي تدعيه فيه فإن أقامت به بينة - ولا تكون إلّا رجلين - بانت، ولم يطالبها بالمال؛ لأنه ينكره ما لم يعد ويعترف به؛ قاله الماوردى؛ لأن الطلاق لزمه وهى معترفة به وهو الأوجه؛ وليس لمن أقر لغيره بشئ فأنكره ثم صدق، ولابد من إقرار جديد من المقر؛ لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة (٢).

ثالثًا: إنكار الرجعة

جاء في (المهذب): أنه إن اختلف الزوجان فقال الزوج: راجعتك، وأنكرت المرأة فإن كان ذلك قبل انقضاء العدة، والقول قول الزوج؛ لأنه يملك الرجعة فقبل إقراره فيها كما يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق، وإن كان بعد انقضاء العدة فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الرجعة ووقوع البينونة، وإن اختلفا في الإصابة فقال الزوج: أصبتك فلى الرجعة، وانكرت المرأة، فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الإصابة ووقوع الفرقة (٣).

وجاء في موضع آخر: أنه إن تزوجت المطلقة ثلاثًا بزوج وادعت عليه أنه أصابها وأنكر الزوج لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الإصابة، ويقبل قولها في الإباحة للزوج الأول؛ لأنها تدعى على الزوج الثاني حقًّا وهو استقرار المهر، ولا تدعى على الأول شيئًا، وإنما تخبره عن أمر هي فيه مؤتمنة فقبل، وإن كذبها الزوج الأول فيما تدعيه على الثاني من الإصابة ثم رجع فصدقها جاز له أن يتزوجها؛ لأنه قد لا يعلم أنه أصابها ثم يعلم بعد ذلك، وإن ادعت على الثاني أنه طلقها وأنكر الثاني لم يجز للأول نكاحها؛ لأنه إذا لم يثبت الطلاق فهى باقية على نكاح الثاني فلا يحل للأول نكاحها، ويخالف ما إذا اختلفا في الإصابة بعد الطلاق؛ لأنه ليس لأحد حق في بُضعها فقبل قولها (٤).

رابعًا: إنكار العدة

جاء في (المهذب): أنه إذا خلا الرجل بامرأته ثم اختلفا في الإصابة فادعاها أحدهما وأنكر الآخر ففيه قولان: قال الشافعي في الجديد: القول قول المنكر؛ لأن الأصل عدم الإصابة، وقال في القديم: القول قول المدعى؛ لأن الخلوة تدل على الإصابة، وإن اختلفا في انقضاء العدة بالأقراء فادعت المرأة انقضاءها لزمان يمكن فيه انقضاء العدة وأنكر الزوج فالقول قولها، وإن اختلفا في وضع ما تنتقضى به العدة فادعت المرأة أنها وضعت ما تنقضى به العدة وأنكر الزوج فالقول قولها؛ لقوله عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٥)


(١) المهذب: ٢/ ٧٦ - ٧٧.
(٢) نهاية المحتاج: ٦/ ٤١٢.
(٣) المهذب: ٢/ ١٠٣.
(٤) السابق: ٢/ ١٠٥.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.