للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الارحام بالنسبة

للولاية فى عقد النكاح والحضانة والضم

[مذهب الحنفية]

جاء فى فتح القدير (١) بالنسبة لولاية النكاح: ذوو الارحام فى ولاية التزويج على ترتيب القرابة هم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت ثم الاخت لاب وأم ثم الاخت لاب ثم الأخ والاخت لام ثم أولادهم ثم العمات والاخوال والخالات وأولادهم وجاء بحاشية سعد جلبى على الهداية (٢) قال: ان تعريف ذوى الأرحام هنا ليس على مصطلح الفرائض بل على معناه اللغوى فإن البنت وبنت الابن من أصحاب الفروض وكذا الأخوات، وفى الفتاوى الهندية (٣) قال عند الكلام على الولاية فى النكاح وعند عدم العصبة كل قريب يرث الصغير والصغيرة من ذوى الارحام يملك التزويج فى ظاهر الرواية عند أبى حنيفه رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله: لا ولاية لذوى الأرحام ثم قال:

والاقرب عند أبى حنيفة الأم وأخذ فى تعداد ما سبق بيانه، أما بالنسبة للحضانة فقد جاء فى الدر وحاشية ابن عابدين عليه (٤) أن العصبات مقدمون على ذوى الأرحام الذكور والمراد بذوى الأرحام هنا من كان منهم محرما ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية، وفى الزيلعى (٥) قال: إذا لم يكن للصغير عصبة يدفع إلى ذوى الأرحام عند أبى حنيفة كأخ من أم وعم من أم وخال ونحوهم لأن لهم ولاية الانكاح عنده فكذا الحضانة، والحاصل أن ولاية الانكاح منوطة بالرحمية فقط‍ وحق الحضانة منوط‍ بالرحمية مع المحرمية، أما بالنسبة للضم فقد جاء فى ابن عابدين (٦): والغلام اذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه الى نفسه الا اذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه والجد بمنزلة الأب فيما ذكر وان لم يكن لها أب ولا جد ولكن لها أخ أو عم فله ضمها ان لم يكن مفسدا وان كان مفسدا لا يمكن من ذلك وكذا الحكم فى كل عصبة ذى رحم محرم منها فان لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها الى الحاكم، ونقل ابن عابدين:

وان لم يكن للصبى أب وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الانثى لا تدفع إلا الى محرم


(١) فتح القدير مع العناية على الهداية ح‍ ٢ ص ٤١٣ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية سعد جلبى على الهداية وشروحها ح‍ ٢ ص ٤١٣.
(٣) الفتاوى الهندية ح‍ ١ ص ٢٨٤ الطبعة السابقة.
(٤) حاشية ابن عابدين على الدر ح‍ ٢ ص ٨٧٩ الطبعة السابقة.
(٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاشية الشلبى عليه ح‍ ٣ ص ٤٨ الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣١٣ هـ‍.
(٦) حاشية ابن عابدين ح‍ ٢ ص ٨٨٣ الطبعة السابقة.