للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم ليست فرضا وإنما فيها الإيتساء به عليه السلام.

وأما الاستنشاق والاستنثار فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل فى فمه ماء ثم ليستنثر.

[مذهب الزيدية]

[إفراد المضمضة والاستنشاق]

قال فى الأزهار (١): الفرض الرابع المضمضة وهى جعل الماء فى الفم والاستنشاق وهو استصعاد الماء فى المنخرين فإنهما من تمام غسل الوجه، وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون بالدلك.

ثم قال فى موضع آخر (٢) والثانى من سنن الوضوء الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة فإنه مسنون عند يحيى عليه السلام والغرفة. بفتح الغين المرة الواحدة من الاغتراف ذكره فى الصحاح والضياء.

واختلف فى تفسيره. فقيل: المراد الجمع من غرفة واحدة - بكف واحد وإلا لم يكن متسننا - ويكرر ذلك فى ثلاث غرفات عند الهادى عليه السلام وهذا هو الظاهر.

وقيل: المراد غرفة لهما يأخذ منها ثلاث مرات.

قال المهدى عليه السلام وهو ضعيف جدّا لأن الكف لا يتسع لذلك ولا تأتى الثالثة إلا وقد ذهب ما فيه إلا قليلا.

وقال المؤيد بالله إن الجمع غير مسنون بل قال المسنون التفريق وأنه يؤخذ للأنف ماء جديد.

وقد روى صاحب الروض النضير (٣) ما رواه ابن حجر فى التلخيص فقال فى سياق الروايات الدالة على إفراد المضمضة والاستنشاق ما لفظه.

وقد روى عن على بن أبى طالب أيضا فى الجمع. ففى مسند أحمد عن على أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض وأدخل بعض أصابعه فى فيه واستنشق ثلاثا انتهى.

ثم أورد فيه حديث على عليه السلام من طرق متعددة فقال وأما حديث على فى صفة الوضوء فله عنه طرق: أحدها عن أبى حية بالحاء المهملة والياء المثناه من تحت قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا إلخ.

[مذهب الإمامية]

جاء فى اللمعة الدمشقية (٤) والمضمضة وهى إدخال الماء الفم وإدارته فيه والاستنشاق وهو جذبه إلى داخل الأنف وتثليثهما بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثا ولو بغرفة واحدة وبثلاث أفضل وكذا.


(١) كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار ج ١ ص ٨٥ وما بعدها مع الحاشية طبع بمطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق ج ٢، ص ٩٠ ج ٩١ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج ١ ص ١٢٣ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٤) اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٧٩ وما بعدها الطبعة السابقة.