للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاقرار بالنسب والسبب (المولى)]

يشترط‍ فى الاقرار بالنسب والسبب الشروط‍ الخمسة الاولى المتقدمة فى الاقرار بالمال.

وشرط‍ آخر ينفرد به هذا النوع من الاقرار وهو التصادق اى تصديق المقر بنسبه للمقر فى اقراره. ويكفى فى التصديق هنا السكوت فلا يشترط‍ أن يكون باللفظ‍ أو ما فى حكمه على ما تقدم فى الاقرار بالمال حيث يشترط‍ فى التصديق هناك أن يكون باللفظ‍ أو ما فى حكمه ولا يكفى فيه السكوت .. ولو كان المقر بنسبه غائبا كان الاقرار موقوفا على تصديقه او رده متى علم به .. وانما يكون السكوت تصديقا اذا سكت بعد علمه بالاقرار وعلمه بأن له حق الأنكار. فان سكت جاهلا بأن له حق النفى والأنكار والرد حتى طال الزمان ثم علم به كان له النفى والرد فورا فى المجلس.

ولو أقر بصغير كان الصغير فى حكم المصدق لأنه فى حال الصغر لا يصح منه الانكار فاذا بلغ ولم يصدق (أى أنكر لان السكوت يعتبر اقرارا) فإنه يبطل الإقرار ولو حكم الحاكم لأن الحكم مشروط‍ بالتصديق ومن أقر بأحد توأمين أنه ابنه وصدقه لزمه الثانى ولو كذبه لأنه إذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الثانى .. ويشترط‍ فى الاقرار بالوارث من النسب والسبب عدم الواسطة بين المقر وهو الميت والمقر به. فلا يصح الاقرار ولا يترتب عليه ثبوت النسب والارث الا بولد أو والد فأن كان هناك واسطة كالأب اذا اقر بأخ او كالعم اذا اقر بابن عم لم يثبت النسب بهذا الأقرار الا أن يصادق الواسطة وهو الاب والعم فى المثالين المذكورين على الاقرار أن كان حيا. أو ان يثبت النسب بالبينة الشرعية والحكم مطلقا .. فان كان الواسطة ميتا فهناك خلاف فى ثبوت النسب بهذا الاقرار وعدم ثبوته. والمختار أنه لا يثبت .. هذا فى النسب. وفى السبب لا يصح الاقرار الا بالمولى دون مولى المولى .. ولا فرق فى صحة الاقرار بين المولى الاعلى وهو المعتق والمولى الادنى وهو المعتق وولاء العتاقة. وولاء الموالاة الذى أسلم على يد غيره .. وان اقر بمن بينهما واسطة كما فى المثالين المذكورين أو بينهما بواسطتان كالعم وابن الاخ وهذا القسم هو ما يقال فيه أن الاقرار بالنسب فيه يتضمن تحميل النسب على الغير .. والحكم فيه أن النسب لا يثبت فيه بالاقرار لأن من شروط‍ ثبوت النسب عدم الواسطة ولكن يعامل المقر باقراره فى الارث فيشارك المقر بنسبه المقر فى الارث بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه لئلا يذهب الاقرار هدرا. كما اذا ترك الميت ابنين فأقر أحدهما بابن ثالث للمتوفى أى بأخ للمقر فيدفع المقر ثلث حصته وهو سدس المال كله للمقر به .. وتجب على المقر نفقة المقر به اذا توفرت الشروط‍ المعتبرة فى وجوب نفقة القريب على قريبه .. ويثبت تحريم النكاح لاقراره وهكذا.

وفى ثبوت النسب مع وجود الواسطة قولان:

الأول:

أنه لا يثبت النسب سواء صدق به جميع الورثة غير الواسطة أم لا.

والثانى:

ذكره فى شرح الابانة ان الورثة ان كانوا عدولا وصادقوا وحكم الحاكم بقولهم وأتوا