للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلفظ‍ الشهادة مع التدريج ثبت النسب .. فان لم يكونوا عدولا لم يثبت النسب .. فأما اذا لم يكن ثمة وارث سوى المقر وحده فلا يثبت النسب. ولكن يثبت تحريم النكاح لاقراره والارث … مثال ذلك: لو مات رجل وله ابن مشهور ثم اقر الابن بأخ له فأنه يشاركه فى الارث لا فى النسب ويثبت تحريم النكاح كما ذكر.

ويصح الاقرار من الزوج بالعلوق ويثبت نسب الحمل اذ أقر أن زوجته قد علقت به فلا يصح بعد ذلك أن ينفى نسبه وكذا يصح أن يقر السيد بأن مملوكته قد علقت فلا يحتاج بعد ذلك الى دعوى مهما أتت به لدون ستة أشهر من يوم اقراره أو لدون أربع سنين وقد علم وجوده بحركة أو نحوها .. وفائدة الاقرار أنه فى الأمة لا يحتاج الى تجديد دعوى. وفى الزوجة ولو أمة لا يصح نفيه بعد ذلك ..

ويصح الاقرار من المرأة الحرة ولو بكرا أو رتقاء بالولد قبل الزواج وحاله وبعده يعنى أقرت أن هذا ولدها قبل أن تزوج ولو كانت بكرا لتجويز أن العلوق حصل بتسرب منى الرجل الى ثقب منى المرأة عند الاستمتاع ظاهرا بفرجها ولو بكرا أو رتقاء أو أقرت به وهى مزوجة وهو لا يمكن ان يكون من زوجها لأجل السن التى هو عليها عند اقرار الزوجية والنكاح أو أقرت به وهى مطلقة وحصل بعد زوال الفراش .. ففى هذه الصور يصح اقرار المرأة بالولد ويثبت نسبه منها بلا خلاف ما لم يستلزم اقرارها به لحوق نسب الولد بالزوج بأن يحتمل كونه منه كأن تأتى بالأكثر من ستة أشهر من يوم الزواج أو أن تكون مطلقة ويحتمل ويصح لحوقه به فى زمن الفراش فلا يصح اقرارها بالولد عندنا اذا ناكرها الزوج فى الولادة لذلك الاستلزام .. فان صدقها فى الاقرار او سكت صح اقرارها ولو استلزم لحوق الولد به .. ومن له زوجتان وولدتا ابنا وبنتا. وادعت كل واحدة منهما انها التى ولدت الابن دون البنت فأيهما بينت بعدلة انها ولدت الابن ثبت نسبه منها .. وان لم يبينا او بينا معا. فان صدق الزوج احداهما ثبت نسب الابن منها. وان لم يصدق واحدة منهما ثبت نسب الابن والبنت من الأب لا منهما ..

وكما لا يصح الاقرار بالولد من الأم حيث يكون فيه حمل النسب على البكر - كذلك ايضا لو كان بين اثنين حق مسيل او مرور ماء أو غير ذلك من الحقوق. فاقرار احدهما لثالث مشارك لهما فيه لا يصح بخلاف الاشتراك فى الملك لو أقر أحد الشريكين بثالث صح - ويشاركه فى نصيبه وكذا لو ادعى مدع على الورثة حقا فى حوش وهو المعروف بالحوى او نحو ذلك مما يثبت فيه حق فقط‍ فنكل أحدهم عن اليمين او أقر وحده لا يحكم به اذ الحق لا يتبعض فيقال ربع حق وثلث حق كما يقال فى الملك ..

ويصح الاقرار من الزوج بالولد فيلحقه ولا يلحق الزوجة ان لم تقر به بأن انكرته او سكتت اذ مع سكوتها لا يلحقها ايضا لجواز أنه لامرأة أخرى غير زوجته التى معه أو من أمة أو من شبهة. وقيل أنه يلحقها اذا لحقه ..

وهذا الخلاف فيما اذا قال: ولدى منها اما اذا قال: ولدى وأطلق فلا يلحقها الا اذا اقرت به اتفاقا … ولا يصح الاقرار بالنسب من السبى بعضهم ببعض وكذلك المماليك فى الرحامات والنكاح ما لم يغلب على الظن صدقهم لأن ذلك يؤدى الى منع السيد من وطئهما جميعا ومن التفريق بينهما فى البيع قبل البلوغ - وكذا