للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى البحر الزخار: «ولا تصح على نفى كلا حق لفلان ونحوه، إلا حيث يمكن اليقين كعلى إقرار بنفى، أو أنه لم يكن بحضرتنا (١)».

وهذا يضيف جواز الشهادة على النفى الذى يتيقن به.

[مذهب الإمامية]

تقبل شهادة فى دعوى الإعسار، فلو شهدت البينة بالإعسار مطلقا دون تعرض لتلف المال المعلوم أصله وغيره لم تقبل حتى تكن مطلعة على باطن أمره بالصحبة المؤكدة، وكذا تقبل فى دعوى المواريث فى دار فى يد إنسان ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة، فإن كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث له سواهما سلم إليه النصف ونعنى بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة (٢).

[مذهب الإباضية]

وفى مذهب الإباضية جاء فى شرح النيل (٣): وإن شهد الشاهدان أنه قتله فى موضع كذا وقت كذا، وشهد آخران له أنه فى ذلك الوقت فى موضع كذا، فإنه يقتل وبطلت بينته.

وقال وائل بن أيوب: «سقط‍ القتل عنه». فهو يذكر رأيين فى المسألة كما ذكر فى مذهب الزيدية.

[الشهادة على الشهادة]

تقبل الشهادة على الشهادة فى المذاهب الثمانية (٤) بشروط‍ وأوضاع مفصلة فى المذاهب ومجال بيانها فى مصطلح «شهادة» (أنظر شهادة).

[علم القاضى]

[مذهب الحنفية]

يقول الحنفية: إذا كان القاضى قد استفاد علمه بحقيقة الحادثة المعروضة عليه فى زمن قضائه وفى المكان الذى يتولى القضاء فيه، فإن كانت الحادثة فى حد خالص لله تعالى كحد الزنا والشرب فلا يجوز له القضاء فيها بعلمه للشبهة الموجبة لدرء الحد، وإن كانت فى حد فيه حق للعبد كحد القذف أو فى حقوق العباد الخالصة كالأموال والعقود المقصود منها المال من البيع والشراء والقرض أو غير الأموال كالنكاح والطلاق والقتل، يجوز القضاء فيها بعلمه، وهذا بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه.

أما إذا كان قد استفاد علمه بحقيقة الحادثة قبل توليه القضاء أو بعد توليه القضاء ولكن فى غير المكان الذى يتولى القضاء فيه ولو علم بها فى مصر آخر حال قضائه ثم عاد إلى مصره فرفعت إليه وعلم بها وهو قاض فى مكان قضائه ثم عزل ثم


(١) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٥٢.
(٢) شرائع الإسلام من باب القضاء ص ٣٣٤.
(٣) ج‍ ٦ ص ٦٢١.
(٤) ابن عابدين ج‍ ٤ ص ٦٠٧، والتبصرة ج‍ ١ ص ٢٩٢ وحواشى التحفة ج‍ ١٠ ص ٢٧٤، وكشاف القناع ج‍ ٦ ص ٣٥٥، المحلى ج‍ ٩ ص ٤٣٨ مسألة ١٨١٤ وكفاية الأحكام باب الشهادة، والمختصر النافع ص ٢٨٩، والبحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٩، وشرح النيل ج‍ ٦ ص ٥٧٦، ٥٨٧.