للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ماتت المرأة فالولاء لولدها فاذا مات لم ينتقل الولاء لأبيه عند الأئمة الأربعة وميراثه للمسلمين. ثم اذا لم يكن للمعتق عصبة ورثه بالولاء معتق معتقه ثم عصبته، والولاء لا ترثه أنثى مطلقا ولو كانت عاصبة بغيرها أو مع الغير فاذا مات من أعتق ولم يخلف عاصبا ذكرا فارثه للمسلمين ولا حق فيه لبناته ولا لأخواته انفردن أو اجتمعن، ولو مات عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده، واذا أعتقت الأنثى فالولاء لها، وكذلك لو جر الارث اليها ولاء بولادة لمن أعتقته فانها ترثه.

ثم بعد مرتبة الارث بالولاء تأتى مرتبة بيت المال على رأى الامام مالك ومتقدمى مذهب المالكية لأن بيت المال عاصب.

جاء فى الشرح الكبير (١) ولا يرد على ذوى السهام ولا يدفع لذوى الأرحام ما فضل إذا لم يوجد عاصب من النسب أو الولاء بل ما فضل لبيت المال، وهذا يفيد أن عصبة الولاء تقدم فى الارث على ذوى الأرحام وعلى الرد على ذوى الفروض وأن ما بقى اذا لم يوجد أى عاصب يكون لبيت المال على ما سيأتى بيانه فى بيت المال.

مذهب الشافعية (٢):

العاصب من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من المجمع على توريثهم، والعاصب لا يستحق فى الميراث الا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة ان كان هناك أصحاب فروض وذلك للخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبفت الفروض فلأولى رجل ذكر» وما روى من حديث جابر رضى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث أخا سعد بن الربيع ما بقى من فرض البنات والزوجة فدل على أن هذا حكم العصبة.

والعصبة اما عصبة سببية وهم الذين يرثون بسبب العتق رجلا كان أو امرأة لخبر «انما الولاء لمن أعتق» واما عصبة نسبية بسبب القرابة والنسب وحين تطلق العصبة فالمراد بها العصبة النسبية وهى ثلاثة أقسام:

عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره.

وقد جعل الشافعية جهات العصوبة بالنفس على خمس مراتب جهة البنوة وهم الذكور من فروع الميت الابن وابن الابن وان نزل، ثم جهة الأبوة وهو الأب ثم جهة الجدودة والاخوة، ثم جهة بنى الاخوة، ثم جهة العمومة قال صاحب المهذب: وأولى العصبات. الابن والأب لأنهما يدليان بأنفسهما وغيرهما يدلى بهما فان اجتمعا قدم الابن لأن الله عز وجل بدأ به فقال «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ» ولأن الأب اذا اجتمع مع الابن فرض له السدس وجعل الباقى للابن، ولأن الابن يعصب أخته والأب لا يعصب أخته ثم ابن الابن وان سفل لأنه يقوم مقام الابن فى الارث والتعصيب ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به ثم الجد ان لم يكن أخ لأنه أب الأب ثم أبو الجد وان علا فان لم يكن جد فالأخ لأنه ابن الأب


(١) الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٦٧، ٤٦٨.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ٦ ص ٢٢ والمهذب ح‍ ٢ ص ٢٩