للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم ابن الأخ وان سفل ثم العم لأنه ابن الجد ثم ابن العم وان سفل ثم عم الأب لأنه ابن أبى الجد ثم ابنه وان سفل.

واذا انفرد الواحد ممن سبق أخذ جميع المال بدليل قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» فورث الأخ جميع مال الأخت اذا لم يكن لها ولد. وان اجتمع مع ذى فرض أخذ ما بقى لحديث جابر السابق، وان اجتمع اثنان قدم أقربهما فى الدرجة، وان اجتمع اثنان فى الدرجة قدم من يدلى بالأب والأم لأنه أقرب عمن يدلى بالأب وحده وان استويا فى الدرجة والادلاء استويا فى الميراث لتساويهما، أما العصبة بالغير فضابطه كل أنثى ترث النصف عصبها ذكر من جهتها وهن أربعة البنت وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب اذا اجتمعن مع اخوتهم، قال صاحب المهذب (١) ولا يعصب واحد من العصبة بالنفس الأنثى الا الابن وابن الابن والأخ فانهم يعصبون أخواتهم فأما الابن فانه يعصب أخواته «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ» وأما ابن الابن فانه يعصب من يحاذيه من أخواته وبنات عمه سواء كان لهن شئ من فرائض البنات أو لم يكن، وأما من فوقه من العمات فينظر فيه فان كان لهن من فرض البنات من الثلثين أو السدس شئ أخذ الباقى ولم يعصبهن لأنهن يرثن بالفرض ومن ورث بالفرض بقرابة لم يرث بالتعصيب بتلك القرابة، وان لم يكن لهن من فرض البنات شئ عصبهن لما روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال: اذا استكمل البنات الثلثين فليس لبنات الابن شئ الا أن يلحق بهن ذكر فيرد عليهن بقية المال اذا كان أسفل منهن رد على من فوقه للذكر مثل حظ‍ الانثيين.

وأما الأخ فانه يعصب أخواته لقوله تعالى «وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ».

وأما العصبة مع غيره: فضابطه كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أنثى غيرها وهى الأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب مع البنت أو بنت الابن فأكثر ومعناه أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضا وللبنات أو بنات الابن الثلثين، وما فضل للأخت أو للأخوات المتساويات بالعصوبة وهذا معنى «الأخوات مع البنات عصبة» قال صاحب المهذب (٢) وكذا الأخوات مع بنات الابن بدليل ما روى ابراهيم عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل رضى الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة تركت بنتها وأختها:

للبنت النصف وللأخت النصف.

ويقول (٣) ولا يشارك أحد من العصبات أهل الفروض فى فروضهن الا ولد الأب والأم فانهم يشاركون ولد الأم فى ثلثهم فى المسألة المشتركة السابق ذكرها عند المالكيه وسميت بذلك لما فيها من التشريك بين ولد الأب وولد الأم فى الفرض.


(١) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٩.
(٢) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٧.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٠.