للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الحضانة عند وجود أحد من أهل الحضانة سواهم، فإن لم يكن هناك غيرهم احتمل وجهين، أحدهما: تثبت لهم الحضانة، والثانى لا حق لهم فيها وينتقل الأمر إلى الحاكم.

وإذا اجتمع الرجال والنساء وانعدمت الأمهات والآباء والأخوات والأخوة تكون الحضانة لأبنائهم، ولا حضانة لابن الأخ لأم (١).

المذهب المالكى (٢):

الحضانة لابن الأخ تكون عند انعدام الأمهات والخالات وجدة الأب والأب والأخت والعمة وخالة الأب والوصى والأخ والجد، ويقدم ابن الأخ الشقيق ثم لأم ثم لأب، يقول خليل والدردير (٣): «يقدم الشقيق ذكرا أو أنثى، ثم الذى للأم، ثم الذى للأب فى جميع المراتب التى يمكن فيها ذلك» ونصوا على أنه يقدم فى المتساويين بالصيانة والشفقة.

[المذهب الظاهرى]

نص ابن حزم (٤) على أن الحضانة تكون للأم والجدة، ثم الأب والجد، ثم الأخ والأخت، ثم الأقرب فالأقرب، هذا إذا استووا فى صلاح الحال.

[الشيعة الجعفرية]

ينصون (٥) على أن الحضانة بعد الأم والأب والجد تكون للأقارب، الأقرب منهم فالأقرب وقيل لا حضانة لغير الأبوين اقتصارا على موضع النص.

الزيدية يقولون (٦):

متى بطلت حضانة النساء فالأقرب فالأقرب من العصبة المحارم كذلك، ولا حق لمن عدا الأب من الرجال مع وجود أحد من النساء ولو فى درجتهن قربا.

(انظر ترتيب الحضانة فى مصطلح حضانة).

[ج‍) ولاية ابن الأخ فى استيفاء القصاص]

[المذهب الحنفى]

يقول ابن عابدين (٧): إن القود من قبيل الولاية على النفس، فيليه الأب كالإنكاح. والأخ يملك الإنكاح

ولا يملك القود … وقد جعل التشفى للأب كالحاصل للابن بخلاف الأخ، ثم نقل عن الاتقانى: أن الأخ يملك القود أيضا إذا لم يكن ثمة أقرب منه.

فعلى القول بأن الأخ لا ولاية له هنا فلا ولاية لابنه بالأولى، وعلى القول بإثبات الولاية له هنا عند انعدام من هو أقرب من العصبات، فيحتمل أن يحل ابن الأخ الشقيق أو لأب محل الأخ الشقيق أو لأب.

وأما أبن الأخ لأم فإنه من ذوى الأرحام، ولا ولاية لهم فى القصاص.

[المذهب المالكى]

يقول المالكية (٨) إن الاستيفاء فى النفس للعاصب الذكر … ويقدم الابن فابنه كالولاء يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة فى إرثه إلا الجد والأخوة، فسيان هنا فى القتل والعفو، قال الدردير: «وأشعر الاستثناء بسقوط‍ بنيهم مع الجد لأنه بمنزلة أبيهم»


(١) المغنى لابن قدامة ج‍ ٧ ص ٦٠٤.
(٢) الدردير على خليل وحاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٥٢٦.
(٣) المرجع السابق ص ٥٢٨.
(٤) المحلى ج‍ ١٠ ص ٣٩٢.
(٥) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٤٠.
(٦) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٢٨٨.
(٧) ج‍ ٥ ص ٣٧٦.
(٨) الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٢٥٦.