للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الابل وفى السن خمس من الابل وفى الموضحة خمس من الأبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل المذهب الف دينار رواه النسائى - ومنها أحاديث أخرى وردت فى أعضاء معينة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى العين العوراء السادة بمكانها اذا طمست بثلث ديتها وفى اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها وفى السن السوداء اذا نزعت بثلث ديتها رواه النسائى وسيأتى شرح ذلك فى الكلام على أروش الجراحات (١).

واذ قد دلت السنة على وجوب المال فيما نص عليه فيها من الجراحات فقد كان ذلك أصلا قيس عليه وجوب الأرش فيما لم ينص عليه فيها من الجراحات لتحقق الوصف المشترك الجامع وهو الاعتداء على جسم الانسان بما يفقده منفعة لها وزنها فى حياته والأصل فى الاعتداء على الاطراف أنه اذا فوت منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا فى الآدمى على الكمال وجبت الدية جميعها لاتلاف النفس من وجه وهو ملحق باتلافها من كل وجه اعتبارا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها فى اللسان والأنف وبقضائه ببعضها فيما دون ذلك كالأصبع واليد والرجل والجائفة والآمة ونحوها وعلى وجوب الأرش فى الجراح انعقد الاجماع (٢).

[أحوال وجوب الأرش]

يجب الأرش سواء كان فى النفس وهو الدية أو فيما دونها فى الأحوال الآتية:

أولا: فيما نص الشارع على وجوب مال فيه من الجنايات والجراح على العموم وهذا ما لا خلاف فيه بين المذاهب الثمانية بل ولا بين غيرها ومن ذلك ما اعتبره الفقهاء من القتل شبه عمد أو خطأ أو جاريا مجرى الخطأ وما ألحق بذلك من حالات القتل على حسب اختلاف المذاهب راجع مصطلح «جنايات أو جروح أو دماء» ومن ذلك أيضا الاعتداء على أطراف الانسان بالقطع أو باحداث جروح فيه كالآمة والموضحة ونحوها مما سيأتى بيانه ويجب فى هذا النوع ما قدره الشارع من مال «انظر مصطلح دية ومصطلح جراح».

ثانيا: فيما ألحق بما نص الشارع على ثبوت الأرش فيه ما لم ينص عليه الشارع وليس يجب فيه القصاص وسيأتى بيان ذلك وانظر فى تفصيل أحكامه مصطلح «جراح».

ثالثا: عند سقوط‍ القصاص بسبب


(١) نيل الاوطار والمنتقى ح‍ ٧ ص ٦، ص ٢٨ وما بعدها.
(٢) الهداية ح‍ ٨ ص ٣٠٧ وكشاف القناع ح‍ ٤ ص ٢.