أخرى تعتبر الاشارة من الناطق اقرارا لم نشأ أن نذكرها هنا لأنها ليست من الاقرار ولا من مسائله فى شئ وان كنا ذكرناها مفصلة فى الكلام على مابه يكون الاقرار فى مذهب الحنفية. وفيما ما ذكر لا يعمل بالاشارة فى الاقرار من الناطق القادر على الكلام أصلا.
ويقول المالكية: انه يصح اقرار الا بكم والمريض بالاشارة المعلومة المفهمة. ولا يصح رجوعه بعد ذلك عن هذا الاقرار حتى ولو انطلق لسانه وأراد الرجوع. وكذلك يصح الاقرار بالاشارة الواضحة من القادر على النطق ويلزم. ولا يجيز الشافعية الاقرار بالاشارة المعلومة الا من الاخرس. وكذلك الحنابلة. ويزيدون عدم صحته بالاشارة من معتقل اللسان لطارئ من مرض ونحوه ..
ويرى الزيدية صحة الاقرار بالاشارة من الاخرس والمصمت والمريض الذى لا يقدر على الكلام. وقال الإمامية ان الاشارة تقوم مقام اللفظ ولم يفصلوا أما الظاهرية فلم يذكروا وسيلة للتعبير عن الاقرار سوى اللفظ.
[الكتابة]
الاصل عند الحنفية أنه لا يعمل بالكتابة ولا يعتمد على الخط - لان الخط يشبه الخط ..
ومن شأنه ان يزور ويفتعل واستثنوا من هذا المنع خط التاجر فى دفتره والسمسار والصراف. واعتبروا ما يكتبه هؤلاء فى دفاترهم واوراق عملهم حجة يعمل به جريا على العرف والعادة من أنهم لا يكتبون على أنفسهم فى دفاترهم الا ما هو حق غير أن قارئ الهداية. قد أفتى بالأخذ بالصك المكتوب بالدين متى تبينت صحته. وجرى على ذلك القاضى أبو على النسفى فجرى عمل المتأخرين على ذلك. واخذت به المحاكم الشرعية قبل الغائها. واصبح الاخذ بالخط والعمل بالكتابة ضرورة لا يعدل عنها ولا انفكاك منها وهذا ما عليه العمل الان.
ويرى المالكية ان الاقرار بالكتابة كالاقرار بالعبارة - يصح ويؤخذ به المقر اذا كانت الكتابة فى صحيفة أو لوح أو خرقة أو كانت نقشا فى حجر سواء أشهد على نفسه بما كتب فى ذلك أو لم يشهد. اما الكتابة على الارض فلا يصح الاقرار بها الا اذا أشهد على نفسه بما كتب فيها. اذ لا امان لمثل هذه الكتابة به ولا بقاء لها .. وان كتب على الماء أو فى الهواء فلا يصح الاقرار بها مطلقا أشهد او لم يشهد لانها كلا كتابة اذ تذهب مع الريح ..
ويقول الشافعية أن الاقرار بالكتابة يصح ولو من القادر على النطق ونص الحنابلة على صحة الاقرار بالكتابة باطلاق وبلا تفصيل.
فدل ذلك على جواز الاقرار بها مطلقا ولو من القادر على النطق. ومن الاخرس اذا كان يعرفها ولا وسيلة للاقرار عند الظاهرية سوى اللفظ كما أشرنا. ويرى الزيدية صحة الاقرار بالكتابة ممن لا يستطيع النطق متى كان يعرفها.
اما الإمامية فليس عندهم من وسائل التعبير عن الاقرار سوى اللفظ والاشارة على النحو الذى ذكرناه.
[السكوت]
لا يعتبر السكوت اقرارا الا عند الحنفية والمالكية على التفصيل الاتى: - يرى الحنفية أن السكوت يعتبر اقرارا فى بعض المواضع.