للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاح على هذه البنت الموهوب لها من أجل هبة كل منهما أو كان الاجنبى أعطى الدين لهما من أجل يسرهما بالهبة فان لم يقصد الاجنبى ذلك وانما قصد ذاتهما فقط‍ لم يسقط‍ حق الابوين فى الاعتصار وكذا يسقط‍ حق الابوين فى الاعتصار اذا كان الموهوب أمة ثيبا ووطئها الابن البالغ الموهوب له أو كانت بكرا وافتضها الموهوب له ولو كان غير بالغ أما ان وطئ غير البالغ ثيبا فلا يمنع من الاعتصار ولو كان مراهقا ومثله سقوط‍ حق الابوين فى اعتصار ما وهب للابن أن يمرض الابن الموهوب له فيمنع الاعتصار لتعلق حق ورثته عندئذ بالهبة الا أن يهب الوالد حال كون ولده الموهوب له على هذه الاحوال أى وهو متزوج أو مدين أو مريض فله الاعتصار وكذا اذا زال المرض الحاصل للموهوب أو الواهب بعد الهبة فله الاعتصار على المختار (١)، واذا تصدق رجل على ولد ثم عقه الولد فليس للاب أن يرجع فى صدقته كما أنه ليس للولد أن يرجع فى عطيته مما أعطاه لوالده من أجل فضيلة حق والديه على فضيلة حقه (٢).

[مذهب الشافعية]

ان وهب شخص لغير الولد وولد الولد شيئا وأقبضه لم يملك الرجوع فيه لما روى ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما رفعاه إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم «لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده وإن وهب للولد أو ولد الولد وإن سفل جاز له أن يرجع للخبر ولأن الأب لا يتهم فى رجوعه لأنه لا يرجع إِلا لضرورة أو لإصلاح الولد وإن تصدق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع كالهبة ومن أصحابنا من قال لا يرجع لأن القصد بالصدقة طلب الثواب وإصلاح حاله مع الله عز وجل فلا يجوز أن يتغير رأيه فى ذلك والقصد من الهبة إصلاح حال الولد وربما كان الصلاح فى استرجاعه فجاز له الرجوع (٣) ولو وهب لولده عينا وأقبضه اياها فى الصحة فشهدت بينة لباقى الورثة أن أباه رجع فيما وهبته له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته الى ملكى أو نقضت الهبة أو نحو ذلك كأبطلتها وفسختها وكل هذه صرائح ويحصل بالكتابة مع النية كأخذته وقبضته وكل


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ١١٠، ص ١١١، ص ١١٢ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ١٥ ص ١٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٤٤٧ الطبعة السابقة.