واحتمل آخرون التعدية لاتحاد الطريق.
ومما يشبه مسألة الثوبين ما لو أودعه رجل درهمين وآخر درهما وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما.
[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل (١): أنه ان استحق مجهول كمشتر أكثر من فدان واحد، فاستحق منه، أى من ذلك الأكثر، أو من المشترى فدان واحد لا بعينه، بحيث لا يعلم بعد ذلك بعينه، وكذا ان باع له جنة فاستحقت فيها نخلة لا تعرف ما هى؟ أهذه أم هذه، وما أشبه ذلك فسخ البيع كله، سواء كان الشريك أبا، أو نحوه، أم غيرهما، معلوما أو مجهولا.
وجاء فى شرح النيل: انه لا يجوز لأحد أن يشترى حراما.
ومن دخل سوقا فيه حرام وحلال، وخاف العقوبة ان سأل عن الحرام، فلا بأس ما لم يعلم أنه اشترى حراما، أو أخبره ثقة.
ومن رأى شبه ما يعرفه حراما ولو بيد قريب من كان ذلك الحرام بيده، كزوجة جاز له شراؤه ما لم يتيقن.
والمندوب أن يتنزه عن مشكوك فيه، ويدع ما يريبه.
ومن بيده حلال وحرام جازت معاملته، والأكل عنده حتى يعلم بحرام.
وقيل يحكم على الأغلب حتى يعلم خلافه.
وقيل يصدق فيما قال انه حلال.
وقد قال الربيع وجماعة أن المال اما حلال واما حرام وهو ظاهر قول جابر.
والجمهور على اثبات قسم ثالث وهو الريبة، حملا للاحاديث الواردة فى الريبة والشبهة على ظاهرها من العموم فى المال وغيره وهو أولى.
ومن بيده حرام غصبه أو سرقه أو دخل يده وقد علمه حراما ولا يعرف ربه بأن التبس عليه الحال، ندب له بيعه ان تاب، والا فلا يصدق أنه ندب له أن يبيعه ويأكل ثمنه بل يجب عليه أن يتوب.
ويندب له البيع أيضا فيما لا يعرف فيه من المواضع أنه حرام، ليشترى منه، ولئلا يساء به الظن، ولئلا يصيبه ضر عليه وانفاق ثمنه على الفقراء قصدا لصاحبه.
(١) (من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٣١٠، ص ٣١١ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ.)