للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليه، اللهم الا أن تقوم قرينة تدل على أنه أراد المجلس، فانه يعمل بتلك القرينة ولا يشترط‍ قبولها لذلك فى المجلس، وانما يناط‍ الحكم بوجود المعلق عليه، فان وجد حصل المعلق، والا فلا ..

وذكر ابن عبد السّلام أنه لا بد من القبول ناجزا فى صورة التعليق، فعلى هذا اذا لم يقع قبول ناجز بالمجلس ووجد المعلق عليه بعد المجلس مع قرينة على عدم الترك فانه لا يقع طلاق عنده، فالصور ثلاث:

الأولى أن يوجد القبول والمعلق عليه بالمجلس ناجزين فيكون خلعا باتفاقهما.

الثانية عدم وجودهما الى ما يرى ترك الزوجين للتعليق، ولا قرينة فلا خلع باتفاقهما.

الثالثة: وجد المعلق عليه بعد المجلس مع قرينة على عدم الترك، ولم يقع قبول ناجز بالمجلس فهو ليس خلعا لها، عند ابن عبد السّلام، ولها ذلك عند ابن عرفة (١).

وكذلك يصح تعليق اسقاط‍ الشفعة بعد ثبوتها، فلو قال للمشترى ان دفعت الى كذا فقد أسقطت الشفعة، فان أدى اليه المال المشترط‍ سقطت والا فلا (٢).

(هـ‍) الالتزامات وتشمل:

١ - الالتزام بالطاعات، فلو قال ان قدم زيد فعلى صوم شهر، أو صلاة مائة ركعة ونحوها من الشروط‍ والنذور، فانه يصح، لأن هذه الالتزامات مما يقبل التعليق على الشرط‍ (٣).

٢ - الكفالة: يجوز تعليق الكفالة على الشرط‍، جاء فى الخرشى (٤): الضمان يصح فى المجهول، فاذا قال شخص لآخر: داين فلانا، وأنا ضامن فيما داينته به، فانه يلزمه ما داينه به اذا ثبت ببينة أو باقرار المضمون على أحد القولين.

ومن وجد رجلا يدعى على رجل بحق وهو يكذبه فقال له: أحلف أن لك عليه حقا، وانا ضامن فيه فليس له أن يرجع قبل حلفه عن كفالته، ولا ينفعه الرجوع لأنه حق واجب .. أى على تقدير حلفه، لأنه لما قال احلف وأنا ضامن كأنه قال: التزم لك الضمان ان حلفت فهو حق واجب بالالتزام على تقدير الحلف، فاذا حلف الطالب غرم الضامن.

[مذهب الشافعية]

تنقسم التصرفات من حيث قبولها التعليق وعدم قبولها الى قسمين.

القسم الأول: تصرفات لا تقبل التعليق


(١) الخرشى ج ٣ ص ١٦٤ - ١٦٥.
(٢) فتاوى الشيخ عليش ج ١ ص ٢١٣.
(٣) الفروق للقرافى ج ١ ص ٢٢٩.
(٤) الخرشى ج ٤ ص ٢٤١.