للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا كله اذا لم تبق ورثة الواقف.

فان بقيت وتنازع قوم يرجع الى ورثة الواقف فى الوجهين جميعا، فاذا أقروا بشئ يؤخذ باقرارهم، فان تعذر يرجع الى الرسوم، فان تعذر تجعل موقوفة الى قيام الدليل، كذا فى المضمرات، فان اصطلحوا وأرادوا أخذ ذلك كان للقاضى فى الاستحسان أن يقسم ذلك بينهم.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن المدونة (١): ان مالكا رحمه الله تعالى قال: من حبس حبسا على ولد له صغار فمات وعليه دين لا يدرى الدين كان قبل أم بعد الحبس، وقام الغرماء، فعلى الولد اقامة البينة أن الحبس كان قبل الدين، والا بطل الحبس.

ومن تصدق بدار له (٢) على رجل وولده ما عاشوا ولم يذكر لها مرجعا الا صدقة هكذا، لا شرط‍ فيها فهلك الرجل وولده، فانها ترجع حبسا على فقراء أقارب الذى حبس ولا توارث.

قال عياض: ان قال مالك هو حبس أو وقف هو صدقة، فان عينها لمجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعه كقوله على ولد فلان أو فلان وولده، فاختلف فيه.

قال مالك وقاله فى الكتاب هى حبس مؤبد يرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس، سواء قال ما عاشوا أولا.

قال وان جعلها لمجهولين غير محصورين كالمساكين، فهى ملك لهم تقسم عليهم ان كانت مما ينقسم، أو بيعت وقسمت وانقضت فيما يحتاج اليه ذلك الوجه المجهول، وتعيين المجهول ليس هنا باجتهاد الناظر فى موضع الحكم ووقته ولا يلزم عمومهم اذ لا يقدر عليه.

وسئل ابن علاق عن حبس (٣) على طلاب العلم للغرباء أنه ان لم يوجد غرباء دفع لغير الغرباء.

قال: ويشهد لهذا فتيا سحنون فى فضل الزيت على المسجد أنه يؤخذ منه فى مسجد آخر.

وفتيا ابن فرحون فى حبس على حصن تغلب عليه يدفع فى حصن آخر.

قال وما كان لله تعالى واستغنى عنه فجائز أن يستعمل فى غير ذلك الوجه ما هو لله تعالى.


(١) مواهب الجليل على شرح مختصر خليل وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٦ ص ٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق على مختصر خليل ج ٦ ص ٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل للمواق هامش مواهب الجليل على مختصر خليل المعروف بالحطاب ج ٦ ص ٣٢ الطبعة السابقة.