للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طاف للحج والعمرة. وقيل يرفض العمرة ويهل بالحج (١).

وإذا تم حجه أهل بعمرة من التنعيم وطاف بالبيت وسعى وعليه دم لرفض العمرة شاة يذبحها ويتصدق بلحمها.

ومن طاف يوم التروية. وخرج لمنى وجاوز مسجد الجن ولم يحرم بالحج ناسيا حتى وصل طريق منى ركع فى ذلك الموضع وأحرم بالحج وإن لم يكن وقت صلاة أخر حتى يدخل وقتها. وإن أحرم بلا صلاة جاز وجاز إحرامه ولو بلغ منى.

قال الشيخ إسماعيل ويستحب للمعتمر إذا حل من عمرته أن يقصر من شعر رأسه ولا يحلقه ليوفره للحلق يوم النحر.

[الإفراد فى البيع]

[مذهب الحنفية]

من القواعد المقررة عند الحنفية أن ما صح إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه سواء دخل فى البيع تبعا كالبناء والشجر أولا.

وما لا يصح إيراد العقد عليه بانفراده لا يصح استثناؤه (٢). وعلى ذلك إذا باع (٣) حيوانا واستثنى ما فى بطنه من الحمل فإن البيع فاسد لأن بيع الحمل بانفراده لا يجوز فكان استثناؤه بمنزلة شرط‍ فاسد أدخل فى البيع، فوجب فساد البيع وكذلك هذا فى عقد الإيجارة والكتابة والرهن. بخلاف النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والهبة والصدقة لأن استثناء الحمل فى هذه العقود لا يبطلها.

وكذلك فى الإعتاق، لما أن استثناء ما فى البطن بمنزلة شرط‍ فاسد والبيع وأخواته تبطلها الشروط‍ الفاسدة فكان الشرط‍ فاسدا والعقد فاسدا. فأما النكاح ونحوه فلا تبطله الشروط‍ الفاسدة فجاز العقد وبطل الشرط‍. فيدخل فى العقد الأم والولد جميعا.

وكذا فى العتق. وكذا إذا باع حيوانا واستثنى شيئا من أطرافه فالبيع فاسد. ولو باع صبرة واستثنى قفيزا منها فالبيع جائز فى المستثنى منه.

وكذا إذا باع صبرة واستثنى جزءا شائعا منها ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك. ولو باع قطيعا من الغنم واستثنى شاة منها بغير عينها فالبيع فاسد. ولو استثنى شاة منها بعينها فالبيع جائز.

والأصل فى هذا أن من باع جملة واستثنى منها شيئا، فإن استثنى ما يجوز إفراده بالبيع فالبيع فى المستثنى منه جائز. ولو باع ثمرة على رءوس النخل واستثنى منها صاعا ذكر القاضى رحمه الله تعالى فى شرحه مختصر الطحاوى أنه يجوز، لأنه استثنى ما يجوز إفراده بالبيع. فأشبه ما إذا باع جزءا مشاعا منه من الثلث والربع.


(١) المرجع السابق من كتاب النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٣٧١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام العلامة الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه الحواشى المسماة بمنحة الخالق على البحر الرائق ج ٥ ص ٣٢٩ وما بعدها طبع المطبعة العلمية بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣١٦ هـ‍.
(٣) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٥ ص ١٧٥ وما بعدها طبع مطبعة المطبوعات العلمية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الأولى.