للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا النخل، ولو قال بحقوقها أدخل، فهو فيه تردد ما لم يصرح، وكذا ما ينبت فى الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله سبحانه وتعالى أو الراهن أو الأجنبى إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون.

وهل يجبر الراهن على ازالته؟

قيل: لا.

وقيل نعم.

وهو الأشبه، ولو رهن لقطة مما يلتقط‍ كالخيار.

فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح. وإن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط‍ الرهن بحيث لا يتميز، قيل يبطل.

والوجه أنه لا يبطل.

وكذا البحث فى رهن الخرطة مما يخرط‍ والجزة مما يجز.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (١): ويجوز رهن الحيوان إلا حمله إن تبين، أو إلا صوفه أو شعره مثلا، والشجر إلا غلته التى فيه لا رهن ما يكال أو يوزن، إلا كيلا أو وزنا معلوما، ولا رهن كيل أو وزن معلوم منه.

لا رهن ما يسكن إلا سكناه ولو وقت.

وكذا الأشجار إلا ما تستغل والحيوان إلا ما يلد أو يستغل أو ما ينتفع به إلا تلك المنفعة أو العين، أو البير إلا ماءها، أو كذا وكذا ذراعا من هذه الأرض أو هذه الأرض إلا كذا وكذا ذراعا منها.

ويجوز رهن البيت إلا بقعته أو حيطانه أو إلا ما فوقه من الهواء أو الأرض إلا ما فوقها من الهواء أى إلا إن ترك إليها ما تنتفع به لما هى له أو الغار إلا جوه.

واختلف (٢) فى رهن المشاع وهبته يعنى التسمية. فأجاز ذلك بعض وقاسوه بالبيع.

ووافقهم أهل الحجاز وكثير من المحدثين.

ومنعه بعض ووافقهم عليه أهل الكوفة، وهو مذهب الشيخ أبى مالك لأن القبض يتعذر فيه لغير الشريك.

وقيل لا رهن فى الأصول، لتعذر القبض.

وقيل إن عقده وتسليم الراهن له هو قبضه.

والأكثر أن قبضه حوزه وإخراج عامل وإدخال آخر ..


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٥ ص ٤٦٥ طبع مطبعة البارونى وشركاه بمصر الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٦٤ الطبعة السابقة.