للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومضى بغير اشارة اليه بيده ولا رفع لها - على مذهب المدونه - واختار عياض فى قواعده الاشارة اليه مع التقبيل والأكثرون على عدمها (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى (٢) المحتاج: أن من سنن الحج أن يستلم الحجر الأسود بعد استقباله ويستلمه بيده أول طوافه ويسن أن تكون يده اليمنى ويقبله للاتباع رواه الشيخان فان لم يتمكن من الاستلام باليد استلم بخشبة ونحوها ويضع بعد ذلك جبهته عليه للاتباع رواه البيهقى.

ويسن أن يكون التقبيل والسجود ثلاثا كما فى المجموع فان عجز عن تقبيله ووضع جبهته عليه لزحمة مثلا أو لعجز عن استلامه بيده أو غيرهما أشار اليه بيده أو بشئ فيها كما صرح به فى المجموع.

وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: طاف النبى صلى الله عليه وسلم على بعير له كلما أتى الركن أشار اليه بشئ عنده وكبر ولا يندب أن يشير الى القبلة بالفم، لأنه لم ينقل.

واعلم أن الاستلام والاشارة انما يكونان باليد اليمنى فان عجز فباليسرى، هذا ويراعى ذلك أى الاستلام وما بعده فى كل طوفة من الطوفات السبع لما فى أبى داود والنسائى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر الأسود فى كل طوفة وهو فى الأوتار آكد لحديث ان الله وتر يحب الوتر، ولأنه يصير مستلما فى افتتاحه واختتامه وهو أكثر عددا.

ولا يقبل الركنين الشاميين - وهما اللذان عندهما الحجر بكسر المهملة - ولا يستلمهما بيده ولا بشئ فيها أى لا يسن ذلك لما فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الا الحجر والركن اليمانى.

ويستلم الركن اليمانى ندبا فى كل طوفة للحديث المذكور ولا يقبله لأنه لم ينقل، ولكن يقبل بعد استلامه ما استلمه به فان عجز عن استلامه أشار اليه كما نقله ابن عبد السّلام لأنها بدل عنه لترتبها عليه عند العجز فى الحجر الأسود فكذا هذا.

ومقتضى القياس أنه يقبل ما أشار به وهو كذلك كما أفتى به شيخى.


(١) شرح الخرشى على مختصر الجليل ج ٢ ص ٣٢٥، ص ٣٢٦ الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣١٧.
(٢) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ‍ المنهاج ج‍ ١ ص ٤٧١، ص ٤٧٢ الطبعة السابقة.