للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المهر الى الغرماء ليقتسموه بينهم على حسب ديونهم لأن الزوج وارث والاقرار للوارث باطل ومثل الاقرار باستيفاء الدين الابراء منه فانه يتوقف على اجازة بقية الورثة فى الصور المذكورة جميعها وذلك لأن ابراء الوارث فى مرضه الموت وصية ولا وصية لوارث ما لم يجزها الورثة.

[اقرار المريض باستيفاء دين على الاجنبى]

اذا أقر المريض باستيفاء دينه الذى له على اجنبى غير وارث فلا يخلو حاله من امرين.

الأول: أن يقر باستيفاء دين وجب له حال الصحة.

الثانى: أن يقر باستيفاء دين وجب له حال المرض.

فان كان الاول: صح الاقرار وصدق فيه وبرئ الغريم من الدين سواء كان الدين بدلا عما هو مال كبدل القرض وثمن البيع او بدلا عما ليس بمال كأرش الجناية وبدل الصلح عن العمد .. وسواء كان عليه دين الصحة او لم يكن.

وان كان الثانى: بان اقر باستيفاء دين وجب له حال المرض فلا يخلو حاله من امرين:

(أ) أن يكون الدين وجب بدلا عما هو مال.

(ب) أن يكون وجب بدلا عما ليس بمال .. فان كان قد وجب بدلا عما هو مال لم يصح اقراره فى حق غرماء الصحة - ويجعل ذلك اقرارا منه بالدين. لأن الاقرار باستيفاء الدين اقرار بالدين ثم تقع المقاصة بين الدينين بعد ذلك. واقرار المريض بالدين وعليه دين جميع ماله. ولو لم تجزه الورثة لقول ابى الصحة لا يصح فى حق غرماء الصحة ..

وان كان الدين قد وجب بدلا عما ليس بمال.

صح اقراره باستيفائه لأنه بالمرض لم يتعلق حق غرماء الصحة بالبدل لأنه ليس بمال فلا يتعلق بالبدل مضار الاقرار باستيفائه استيفاء دين وجب له حال الصحة. وذلك مثل اقرار المريض باستيفاء دية عبده الذى قتل خطأ فى المرض او نصف قيمة عبده الذى قطعت يده فى حالة المرض لأن أرش العبد وجب مقدرا فكان بدلا عما ليس بمال كأرش الحر فلا يتعلق به حق الغرماء. فلا يكون الاقرار بالاستيفاء ابطالا لحقهم فصح.

[ابراء المريض الاجنبى من دينه]

اذا أبرأ المريض مدينه الأجنبى من دينه الذى له عليه فلا يخلو حاله: أما أن يكون المريض مدينا او غير مدين .. وان كان مدينا فاما أن يكون دينه مستغرقا لجميع امواله او غير مستغرق لها - فان لم يكن مدينا أصلا صح الابراء ونفذ من الثلث الا أن يكون الوارث كفيلا عن الاجنبى فى هذا الدين. فان كان كفيلا عنه فيه فانه لا يجوز الابراء لأنه حينئذ يكون ابراء للوارث وهو لا يجوز. وانما كان كذلك وان الكفيل بدأ ببراءة الاصيل. وكذلك يصح ابراؤه الاجنبى من الدين ان كان المريض مدينا بدين غير مستغرق لأمواله وينفذ الابراء من ثلث