للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أفاضل الصحابة رضى الله تعالى عنهم بأرض الحبشة بينهم المهامة الفيح والبلاد البعيدة والفرائض تنزل بالمدينة ولا تبلغهم الا بعد عام أو أعوام كثيرة وما لزمتهم ملامة عند الله تعالى ولا عند رسوله صلّى الله عليه وسلّم ولا عند احد من الأمة فصح يقينا أن من جهل حكم شئ من الشريعة فهو غير مؤاخذ به الا فى ضمان ما اتلف من مال فقط‍ لأنه استهلكه بغير حق فعليه متى علم أن يرده الى صاحبه ان أمكن وان لا يصر على ما فعل وهو يعلم.

واما من قامت عليه الحجة وبلغه حكم الله تعالى وحكم رسوله صلّى الله عليه وسلّم وفهمه ولم يكن عنده الا العناد والتعلق اما بتقليد مجرد أو برأى مفرد أو بقياس فليس معذورا وعليه القود أو الدية.

وضمان ما أتلف والحد فى الفرج لقول الله عز وجل:

«فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (١).

وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهم مثل ما اعتدوا به (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار انه يجب على الامام تقديم دعاء البغاة الى الطاعة للامام والانخراط‍ فى سلك المسلمين.

ومن قتل أحدا منهم قبل الدعوة وجبت الدية.

وندب فى دعاء البغاة الى الطاعة أن يكرر عليهم ثلاثة أيام.

وتنشر فيها الصحف على أيدى الرجال ويدعوهم الى ما فيها.

قال فى البحر لفعل على رضى الله تعالى عنه فى الحروريين رواه صاحب روضة الحجورى عن على رضى الله تعالى عنه انه قال يا قوم من يأخذ منى هذا المصحف فيدعو القوم الى ما فيه، فوثب غلام من بنى مجاشع فقال أنا آخذه يا امير المؤمنين.

قال الامام شرف الدين: نشر المصحف غير مندوب لأنه لم يكن من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ولا فعل على رضى الله تعالى عنه وانما فعله معاوية طلبا لخديعة الحق.

واما ما ذكره فى البحر من كونه من فعل على عليه السّلام فلم يوجد فى شئ من الكتب انه فعله انما كان منه الارسال بالمصحف ونحوه طلبا الى الاجابة لما فيه لا نشره على رؤوس الرماح اذ تلك بدعة فعلها معاوية.

وترتب فى تلك الايام الثلاثة الصفوف كأنه يريد التعبئة للقتال فى تلك الحال فيهيئ الجناحين والقلب لابسين لآمة الحرب كاملة زاحفين عليهم ارهابا لهم (٣).

ويجوز للامام فى البغاة والظلمة وائمة الجور أن يضمنهم ما قبضوه من الحقوق


(١) الآية ١٩٤ من سورة البقرة.
(٢) المحلى لأبى محمد على بن حزم ج ١١ ص ١٠٧، ١٠٨ مسئلة رقم ٢١٥٥ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٥٣٨ الطبعة السابقة.