للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى (١):

أنه اذا ظن بعد الاجتهاد أن القبلة فى جهة فصلى الظهر مثلا اليها ثم تبدل ظنه الى جهة أخرى وجب عليه اتيان العصر الى الجهة الثانية.

والأقوى وجوب اعادة الظهر اذا كان مقتضى ظنه الثانى وقوع الأولى مستدبرا أو الى اليمين أو اليسار واذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا يجب الاعادة.

واذا انقلب ظنه فى أثناء الصلاة الى جهة أخرى انقلب الى ما ظنه الا اذا كان الأول الى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثانى فيعيد بل الاعادة فى الفرض الثانى أولى للعلم بفساد الثانية هنا على كل حال.

ومن وظيفته التكرار (٢) الى الجهات اذا علم أو ظن بعد الصلاة الى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الاعادة لموافقتها للتحرى المأمور به الجاهل مع أنه لو أعاد لأعاد اليها بلا فائدة.

ولو علم أو ظن بعد الصلاة الى جهتين أو ثلاث أن كلها الى غير القبلة فان كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى والا وجبت الاعادة.

واذا صلى من دون الفحص عن القبلة (٣):

الى جهة غفلة أو مسامحة يجب اعادتها الا اذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.

ولو أخل بالاستقبال (٤): عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا وان أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا فى اعتقاده أو فى ضيق الوقت فان كان منحرفا عنها الى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ولو كان فى الأثناء مضى ما تقدم وأستقام فى الباقى من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه لكن الأحوط‍ الاعادة فى غير المخطئ فى اجتهاده مطلقا.

وان كان منحرفا الى اليمين واليسار أو الى الاستدبار فان كان مجتهدا مخطئا أعاد فى الوقت دون خارجه أما الاعادة فى الوقت فمما لا اشكال فيه ولا خلاف اذ يقتضيها مضافا الى أدلة الشرطية والى حديث لا تعاد الصلاة ونحوه.

وان كان الأحوط‍ (٥): الاعادة مطلقا لا سيما فى صورة الاستدبار بل لا ينبغى أن يترك فى هذه الصورة وكذا ان كان فى الأثناء.


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ٢٠٠، مسألة رقم ٨، ٩ طبع مطبعة النجف الاشرف الطبعة الثالثة سنة ١٣٨١ هـ‍، سنة ١٩٦١ م
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٢١١ مسألة رقم ١٥.
(٣) المرجع السابق للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ٢١٣ مسألة رقم ١٧ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٢٧ مسألة رقم ١، ص ٢٣٠: ص ٢٣١ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٣٣، ص ٢٣٤ الطبعة السابقة