للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع بقاء العذر فلا يلزمه الاعادة، لأنا لو أوجبنا عليه الاعادة لم يأمن أن يفرغ أيضا قبل الوقت فيعيده مرة أخرى ثم كذلك قال على بن يحيى.

هذا اذا عرف بقاء الوقت بعد الفراغ من الصلاة.

فأما لو عرفه قبل الفراغ لزمه الخروج والاعادة ولو أدى الى اعادة واعادة الاعادة لأنه بمنزلة تغير الاجتهاد قبل العمل به وكما أنه يرفضه ويعمل بالثانى كذلك هنا.

ومن خشى (١): فوت الوقت بالتحرى عمل باجتهاد غيره ومن عمل باجتهاد غيره عالما بوجوب التحرى عليه أعاد فى الوقت وبعده فأما الجاهل والناسى فيعيدان فى الوقت لا بعده.

وجاء فى شرح الأزهار وحواشيه (٢): أنه لو حصل له ظن بالتحرى بعد أن صلى وانكشف فى الوقت بقية فقيل يعيد، لأن الظن فرض من كان فى جهتها فتجب الاعادة اذا حصل كمن وجد الماء.

واذا لم يحصل ظن بالاصابة رأسا (٣):

وجب الخروج واعادة التحرى فان حصل له ظن عمل به والا انتظر الى آخر الوقت وصلى الى أى الجهات شاء.

هذا حيث لم ييأس من امكان التحرى.

فان أيس أتم صلاته الى حيث يشاء ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس ولا يعيد المتحرى المخطئ الا فى الوقت ان تيقن الخطأ.

أما من صلى بغير تحر فانه يعيد فى الوقت وبعده الا أن يعلم الاصابة فانها تجزئه عند من اعتبر الانتهاء لا عند من اعتبر الابتداء وهو الأظهر من قولى المؤيد بالله (٤).

وأما المتحرى المصيب فانه لا يعيد ولو صلى الى غير متحراه ان تيقن الاصابة عند البعض لا عند المؤيد بالله فان انكشف له الخطأ بعد خروج الوقت فانه لا ينقض ولو تيقن الخطأ.

واذا صلى الأعمى (٥): الى جهة بقول غيره ثم رجع اليه بصره فى حال الصلاة فان حصل له العلم بصحة قوله أتمها وان لم يحصل واحتاج الى التحرى أعادها والمذهب أنه يتحرى ويبنى.


(١) المرجع السابق فى فقه الائمة الاطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ١٩٢ الطبعة السابقة
(٢) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار وحواشيه ج ١ ص ١٩٥، ص ١٩٦ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار وحواشيه ج ١ ص ١٩٦ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ١٩٦، ص ١٩٧ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ١٩٧