للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صدره وان عجز عن الايماء فى قعود واضطجاع (١).

وقيل أن عجز مريض عن ايماء بركوع وسجود مع اضطجاع أو استلقاء رجع للتكبير وهو الأصح (٢).

والايماء للسجود أخفض من الايماء الذى هو بدل الركوع.

وقيل: ايماء الركوع بمد العنق والسجود بضمه نظرا الى أن السجود تسفل من قيام (٣).

حكم اشارة المأموم الى امام

الصلاة بقصد تعيينه

[مذهب الحنفية]

ذكر ابن عابدين فى حاشيته أن المأموم اذا نوى الصلاة مؤتما وعين الامام باسمه وعرفه بالاشارة اليه فبان غير من سمى صحت صلاته.

كما لو نوى الاقتداء بالامام القائم فى المحراب الذى هو زيد فاذا بالقائم فى المحراب غير زيد، أو نوى الاقتداء بهذا الامام الذى هو زيد فبان أن من أشار اليه لم يكن زيدا.

وذلك لأن (أل) فى الصورة الأولى يشار بها الى الموجود فى الخارج أو الموجود فى الذهن وعلى كل فقد نوى الاقتداء بالامام الموجود فلغت التسمية.

وكذلك الأمر فى الصورة الثانية لأنه نوى الاقتداء بالمشار اليه فلغت التسمية كما فى الخانية وغيرها، هذا اذا كانت الاشارة بصفة عامة.

أما اذا كانت الاشارة بصفة خاصة كأن ينوى الاقتداء بهذا الشاب ثم يتبين أنه شيخ فلا يصح.

وان عكس فنوى الاقتداء بهذا الشيخ فاذا هو شاب صح.

لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه، هذا الى أن زيدا وعمرا جنس واحد من حيث الذات وان اختلفا من حيث الأوصاف والمشخصات، لأن الملحوظ‍ اليه فى العلم هو الذات.

ففى قوله هذا الامام الذى هو زيد فظهر أن المشار اليه عمر يكون قد اختلف المسمى والمشار اليه فلغت التسمية وبقيت الاشارة معتبرة لكونهما من جنس واحد فصح الاقتداء.

وأما الشيخ والشاب فهما من الأوصاف الملحوظ‍ فيها الصفات دون الذات ومعلوم أن صفة الشيخوخة تباين صفة الشباب فكانا جنسين.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٦٦ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣٦٧ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٣٦٨ الطبعة المتقدمة.