للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا يقيما حدود الله فان أتت بفاحشة فعضلها لتفتدى نفسها منه ففعلت صح الخلع

لقول الله تبارك وتعالى «وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ١ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»

والاستثناء من النهى اباحة فتدخل فى قول الله عز وجل «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»

واذا خالع زوجته أو بارأها بعوض فإنهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق.

فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهر

وان كانت قبضته كله ردت نصفه.

وان كانت مفوضة فلها المتعة، لأن المهر حق لا يسقط‍ بالخلع اذا كان بلفظ‍ الطلاق فلا يسقط‍ بلفظ‍ الخلع والمبارأة كسائر الديون ونفقة العدة اذا كانت حاملا ولأن نصف المهر الذى يصير له لم يجب له قبل الخلع فلم يسقط‍ بالمبارأة كنفقة العدة والنصف لها لا يبرأ منه بقولها بارأتك لأن ذلك يقتصى براءتها من حقوقه لا براءته من حقوقها.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢) قال ابن حزم أن المرأة اذا كرهت زوجها فخافت ألا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن رضى هو وإلا لم يجبر هو ولا أجبرت هى انما يجوز بتراضيهما.

ولا يحل الافتداء الا بأحد الوجهين المذكورين أو باجتماعهما

فان وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ منها وهى امرأته كما كانت ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط‍ ولها أن تفتدى بجميع ما تملك وهو طلاق رجعى الا أن يطلقها ثلاثا: أو آخر ثلاث أو تكون غير موطوءة

فان راجعها فى العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ويرد ما أخذ منها اليها:

ويجوز الفداء بخدمة محدودة ولا يجوز بمال مجهول لكن بمعروف محدود مرئى معلوم أو موصوف

واستدل ابن حزم بقول الله تبارك وتعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ٣»

يقول الله عز وجل «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ٤ فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً»

قال ابن حزم والغرض الأخذ بكلا الآيتين لا ترك احداهما للأخرى، ونحن قادرون على العمل بهما بأن نستثنى احداهما من الأخرى.

ويرى ابن (٥) حزم أنه يحل للزوج أخذ ما تفتدى به الزوجة نفسها سواء كان كل ما أعطاها


(١) الآية رقم ١٩ من سورة النساء.
(٢) المحلى للإمام محمد بن على بن سعيد بن حزم الظاهرى ج‍ ١٠ ص ٢٣٥ مسألة رقم ١٩٧٨ طبع مطبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الأولى لمحمد بن عبده بن أغا الدمشقى.
(٣) الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة.
(٤) الآية رقم ٢٠ من سورة النساء.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٢٤١ الطبعة السابقة.