للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده ما لو اشترى به مسكنا لا يبقى بعده ما يكفى للحج فانه لا يلزمه.

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الحطاب (١): أنه لو كانت لشخص دار يسكنها وخادم يحتاج اليه لا فضل فيهما عن كفايته واذا باعهما وجد مسكنا وخادما يكتريهما، ويفضل له من المال ما يحج به.

قال صاحب الطراز فعليه فى ظاهر المذهب أن يحج على القول بالفور، لانه يجد السبيل الى الحج فوجب عليه كما لو كان بيده مال تتعلق به حاجته على الدوام أو كان حاكما وعنده كتب لا يستغنى عنها فيجب عليه بيع ذلك ليحج به.

ولو كان يجد ببعض ثمن الدار أو الخادم دارا أو خادما دونهما لوجب عليه أن يحج من باب أولى، أما لو كان ثمن الدار أو الخادم قدر كفاية الحج ولا يجد ما يكترى به لاهله دارا ولا خادما كان الحكم فى ذلك على ما تقدم فى النفقة.

جاء فى الحطاب (٢): قال فى أحكام ابن سهل فى القضاء فى مسائل الغائب، رجل غاب منذ عشرين عاما وأثبت أبوه أنه فقير عديم وأن له دارا ودعا أن تباع وينفق عليه من ثمنها، فأفتى ابن عات لا سبيل الى بيع هذه الدار بسبب الاب الطالب للنفقة وهو مما لا اختلاف فيه وكان ابن مالك وابن القطان قد ماتا وأفتى غيره بأن يحلف الأب ماله مال معلوم وأنه لفقير عديم وتباع الدار وينفق من ثمنها على الاب وزوجته، فيجرى (٣) ذلك على الخلاف فى فورية الحج وتراخيه.

قال فى الطراز فان قلنا الحج على الفور لم ينظر لذلك كما لا ينظر لنفقة الأهل.

وان قلنا على التراخى لم يجب ذلك عليه، لانه لما عجز عن الحقين كان حق الادمى فى ماله أولى من حق الحج.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (٤): نقلا عن الاستذكار وغيره أن الأصح اشتراط‍ كون الزاد والراحلة والمؤنة وغير ذلك فاضلا أيضا عن مسكنه اللائق المستغرق لحاجته فاضلا عن عبد يليق به، ويحتاج لخدمته لمنصب أو عجز كما فى الكفارة، وعلى هذا لو كان معه نقد يريد صرفه اليهما مكن منه.

والرأى الثانى لا يشترط‍ ذلك بل يباعان قياسا على الدين، ومحل الخلاف اذا كانت الدار مستغرقة لحاجته، وكانت سكنى مثله والعبد يليق به، فاذا أمكن بيع بعض الدار ولو كانت غير نفيسة ووفى ثمنه بمؤنة الحج أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما لو فى التفاوت


(١) الحطاب وشرحه التاج والاكليل ج ٢ ص ٥٠٤ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب مع شرحه ج ٤ ص ٢٠٣ الطبعة السابقة.
(٣) الحطاب وشرحه التاج والاكليل ج ٢ ص ٥٠٤ الطبعة السابقة.
(٤) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ١ ص ٤٤٩.