للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانى: أنهم يرثون بعد أصحاب الفروض والعصبات.

وابن حزم الظاهرى يرى عدم توريث ذوى الأرحام ومن بينهم ابن الأخت.

أما فى النقطة الثانية: فالحنفية يقسمون ذوى الأرحام إلى أصناف أربعة: فروع الميت وأصوله، وفروع أبويه وفروع أجداده، فيكون ابن الأخت عندهم من الصنف الثالث، وإنما يرث عند عدم وجود أحد من الصنفين الأولين، فإذا انفرد أخذ كل التركة، فإذا اشترك معه غيره من الصنف الثالث قدم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة، وعند الاستواء يكون للذكر مثل حظ‍ الأنثيين.

وعند الحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية ومن يورثه من المالكية والشافعية:

ينزل منزلة أصله الذى يدلى به إلى الميت، وهو الأصح عند المالكية ممن يورثون، فيعطى ابن الأخت على هذا نصيب أمه (١).

الهبة لابن الأخت:

إذا وهب الرجل لابن أخته فتمت الهبة بالقبض امتنع عليه الرجوع فى جميع المذاهب اتفاقا، أما قبل القبض فإن الهبة لم تتم، وعلى ذلك يكون الرجوع فى هذه الحالة رجوعا عن الإيجاب، وهو جائز سواء أكان ذلك قبل القبول أم بعده، خلافا لمالك، فإنه يمتنع عليه الرجوع بعد ايجابه على المشهور ولو بعد القبول (٢).

[ابن الاخت فى النفقة]

مذهب الحنفية والظاهرية والإباضية والزيدية تجب النفقة لذى الرحم المحرم، ومنهم ابن الأخت بشروط‍ وجوبها (انظر نفقة)، أما الحنابلة فعندهم روايتان: الأولى تقضى بعدم وجوبها إن كانوا من غير ذوى الرحم، نص عليها أحمد، والثانية وهى رواية أبى الخطاب تقضى بأن النفقة تلزمهم عند عدم العصبات، وذوى الفروض، لأنهم وارثون فى تلك الحالة (٣).

ابن الأخت فى أحكام الجنازة:

الحنفية: إذا ماتت المرأة ولا امرأة معها تغسلها، ولكن معها ذو رحم محرم منها كابن أختها فإنه ييممها باليد لا بالخرقة، ولا فرق بين العجوز والشابة.

المالكية والشافعية والزيدية: يغسل الميتة ذو الرحم المحرم منها، يدلك ما ينظره ويصب على العورة مستترة.

الإباضية: ورد فى مذهبهم أقوال:

منشؤها هل يجوز للرجل مس ما يباح النظر اليه من المرأة أم لا؟


(١) راجع للحنفية الميدانى على مختصر القدورى ج‍ ٣ ص ٣٢٧. وللمالكية حاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ٥٢٨ وللشافعية أسنى المطالب ج‍ ٣ ص ٣١، ٣٢. وللحنابلة المغنى ج‍ ٧ ص ٩٥ وما بعدها. وللظاهرية المحلى ج‍ ٩ ص ٣١٦. وللزيدية البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٣٥٢.
وللإباضية شرح النيل ج‍ ٨ ص ٤١١. وللامامية شرح تحرير الاحكام ج‍ ٢ ص ١٥٥.
(٢) مراجع للحنفية: فتح القدير ج‍ ٧ ص ١٣٤.
وللمالكية: حاشية الدسوقى باب الهبة ج‍ ٤.
وللشافعية: أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٤٨٣.
وللحنابلة: المغنى ج‍ ٦ باب الهبة.
وللزيدية: البحر الزخار ج‍ ٤ ص ١٣٥ وما بعدها
وللظاهرية: المحلى ج‍ ٩ ص ١٣٧.
وللإباضية: شرح النيل ج‍ ٦ ص ٣٥.
وللامامية: تحرير الاحكام ج‍ ١ ص ٢٨٢.
(٣) راجع للحنفية: فتح القدير ج‍ ٣ ص ٣٥.
وللحنابلة: المغنى ج‍ ٩ ص ٢٦٠.
وللزيدية: البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٢٤١ وما بعدها
وللظاهرية: المحلى ج‍ ١٠ ص ١٠٠.
وللإباضية: شرح النيل ج‍ ٧ باب النفقة.