للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما إذا قذف آخر ابن خاله أو بنت خاله فليس له حق المطالبة بحده: سواء أكان المقذوف حيا أو ميتا، لأنه إن كان حيا لا خصومة لأحد سواه. وإن كان ميتا لا خصومة لأحد غير الوالد وإن علا والولد وإن نزل، لأن العار إنما يلتحق بهم (١).

[مذهب المالكية]

أما عند المالكية: فابن العمة لة حق فى استيفاء حد القذف الذى يحصل لابن خاله أو بنت خاله على الرأى القائل بأن ذا الرحم يرث إذا لم يكن ذو فرض ولا عاصب عدا الزوجين، إذ هو فى هذا وارث بالقوة، وهم يجعلون الوارث ولو بالقوة ذا حق فى استيفاء حد القذف وسواء فى ذلك أن يكون القذف قد حصل قبل موته أو حصل بعد موته، كما أن له كسائر الورثة حق العفو إلا إذا كان الميت قد أوصى قبل موته باستيفاء الحد، أما إن عفا هو فليس لابن العمة ولا غيره من الورثة استيفاؤه أما إذا لم يوص بالاستيفاء ولم يعف فإن الحق فى ذلك للوارث (٢).

[مذهب الشافعية]

وعند الشافعية أن ابن العمة إن كان وارثا لابن خاله يرث استيفاء حد القذف.

وذلك على رأى المتأخرين القائلين بتوريث ذوى الأرحام، لأنه حق من حقوق الآدميين، فيورث كسائر حقوقهم، والأصح أن الذى يرثه جميعه كل فرد من الورثة وقيل: يرثه جميعه إلا الزوجين، ويسقط‍ بالعفو أو إرث القاذف للحد، ولا يسقط‍ بعفو بعض الوارثين، لأنه حق لكل منهم (٣).

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة: أن ابن العمة ليس له إرث حق القذف لابن خاله أو بنته، لأنه ليس من العصبة، وقد خصوهم به إلا فى رأى عندهم وهو أنه يرثه كل وارث حتى الزوجين.

وقال القاضى فى بعض الروايات عنه:

يختص به من سواهما (٤).

وهذا إذا قذف المورث وهو ميت، أما إذا قذف وهو حى فليس لأحد غير المقذوف حق المطالبة به، فإذا مات ولم يطالب به سقط‍، وإن طالب به ثم مات فإن من ذكرنا يرث حق المطالبة به، وهو ميراث لابن العمة وجميع من يكون معه من ذوى الأرحام الوارثين لأنه لدفع العار والعار يلحقهم جميعا، ولو عفا بعض ذوى الحق لا يسقط‍ بعفوه وللباقين استيفاؤه ولو كان الباقى واحدا (٥).

[مذهب الظاهرية]

وعند ابن حزم الظاهرى: أن حد القذف حق محض لله تعالى، فليس لأحد العفو عنه حتى المقذوف نفسه، ولا لأحد إرثه، سواء أكان عصبة أو غير عصبة، فليس


(١) الفتاوى الأنقروية ج‍ ١ ص ١٥٤ الطبعة الأميرية وكتاب الهداية والعناية وفتح القدير ج‍ ٤ ص ١٩٥ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٣٣١ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٣) مغنى المحتاج ج‍ ٣ ص ٣٧٢ الطبعة السابقة.
(٤) المحرر ج‍ ٢ ص ٩٦ طبعة أنصار السة المحمدية
(٥) المغنى لابن قدامة ج‍ ٩ ص ٢٤، ٢٥ الطبعة السابقة والمحرر ج‍ ٢ ص ٩٦ الطبعة السابقة.