للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاقرار بالنسب]

الاقرار بالنسب على ضربين:

الاول أن يقر بنسب على نفسه خاصة كأن يقر لولد أو أب.

والثانى أن يقر بنسب على نفسه وعلى غيره. كأن يقر بأخ فيه الاقرار على نفسه بالاخوة وعلى غيره وهو الاب ببنوة هذا المقر له للاب اذ لا يكون اخا للمقر الا اذا كان ابنا لابيه. أو يقر بعم فيه الاقرار على نفسه بالعمومة وعلى جده بالبنوة اذ لا يكون عما للمقر الا اذا كان ابنا للجد.

[شروط‍ الاقرار بالنسب]

ويشترط‍ لثبوت النسب بالاقرار فى الضرب الأول أربعة شروط‍ ..

احدها .. ان يكون المقر بنسبه مجهول النسب فان كان معروف النسب من الغير لم يصح الاقرار بنسبه لانه يقطع نسبه الثابت من الغير. وقد لعن النبى صلّى الله عليه وسلم من انتسب الى غير ابيه أو تولى غير مواليه ..

والثانى .. ان لا ينازعه فيه منازع لابنه اذا نازعه فيه غيره تعارضا فلم يكن الحاقه بأحدهما اولى من الآخر ..

والثالث .. أن يمكن صدقه بأن يكون المقر له فى سن يولد مثله لمثل المقر وبان يكون المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر ..

والرابع .. أن يصدق المقر له المقر فى اقراره ان كان ذا قول معتبر شرعا بأن يكون مكلفا .. فان كان غير مكلف بأن كان صغيرا أو مجنونا لم يعتبر تصديقه. فان كبر الصغير أو عقل المجنون وانكر الاقرار لم يسمع انكاره لان نسبه ثابت وجرى ذلك مجرى من ادعى ملك عبد صغير فى يده وثبت بذلك ملكه فلما كبر جحد ذلك .. ولو طلب احلافه على ذلك لم يستحلف لان الاب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه .. وان اعترف انسان بأن هذا ابوه. فهو كاعترافه بانه ابيه.

اما الضرب الثانى: وهو الاقرار بنسب على نفسه وعلى غيره كالاقرار بأخ أو عم.

فيشترط‍ فيه الشروط‍ الأربعة المذكورة ايضا.

وشرط‍ خامس. وهو أن يكون المقر حائزا كل الميراث. أى جميع الورثة. فان كان المقر زوجا أو زوجة لا وارث معها لم يثبت النسب بأقرارها لان المقر فى هذه الحالة لا يحرز كل الميراث فان اعترف به معه الامام ثبت النسب لانه قائم مقام المسلمين فى مشاركة الوارث الذى لا يحرز كل الميراث واخذ الباقى وان كان الوارث بنتا أو أختا أو أما أو ذا فرض يرث جميع المال بالفرض والرد ثبت النسب بأقراره كالابن لانه يرث المال كله فرضا وردا .. وان كانت بنت واخت أو أخت وزوج ثبت النسب بأقرارهما لانهما يأخذان كل المال .. واذا اقر بابن ابنه وابنه ميت اعتبرت فيه الشروط‍ التى تعتبر فى الاقرار بالاخ لأنه من الضرب الثانى اذ يتضمن الاقرار على ابنه المباشر الميت ببنوة المقر له.

وان كان للمقر ولدان احدهما غير وارث لكونه رقيقا أو مخالفا لدين مورثه أو قاتلا فلا عبرة به وثبت النسب بأقرار الولد الآخر