للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا حلف لا يدخل دار زيد فان دخلها وهى ملك لزيد حنث بلا خلاف وان كان ساكنها بأجرة لم يحنث، لأن حقيقة هذه الاضافة تفيد الملك وانما تستعمل فى السكنى مجازا وظواهر الأسماء يجب حملها على الحقيقة.

والدليل على أن حقيقة ذلك ما قلناه أنه لو قال هذه الدار لزيد كان ذلك اعترافا بالملك، فلو قال أردت أن سكنها بأجرة لم يقبل منه، وانما يجوز أن يقول هذه دار زيد ثم ينفى فيقول لا ليست لزيد وانما يسكنها بأجرة ولا يجوز ذلك فى الملك فاذا انتفى الملك عنها وجب أن ينتفى الحنث (١).

واذا حلف لا لبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا، فان لبسه حنث بلا خلاف، وان استبدل به فباعه أو بادل به فلبسه لم يحنث، وكذلك لو حلف لا لبس من غزل امرأته، فان لبس منه حنث وان باعه واشترى بثمنه ثوبا أو اشترى به ثوبا فلبسه لم يحنث لأنه ثبت عندنا أن الحكم اذا علق باسم لا يلتفت الى سببه فان كان عاما حمل على عمومه وان كان خاصا كذلك ولا يلتفت الى سببه خاصا كان أو عاما (٢) واذا قال الخليفة أو الملك والله لا ضربت عبدى ثم أمر عبده فضربه لم يحنث، لأن حقيقة هذه الاضافة أن يفعل الفعل بنفسه وانما ينسب ما يفعله غيره بأمره اليه على ضرب من المجاز، ألا ترى أنه يحسن أن يقال ما ضربه وانما ضربه غلامه أو من أمره ولو كان حقيقة لما جاز ذلك (٣).

واذا حلف لا يركب دابة العبد وللعبد دابة قد جعلها له سيده فى رسمه فركبها لم يحنث، لأن العبد لا يملك شيئا أصلا وهذه الاضافة تقتضى الملك، واذا انتفى عنه الملك فما ركب دابته، فلا يحنث وانما تضاف اليه مجازا (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن من حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته لم يحنث - عند أبى عبد الله - ان لبس ما فيه غزلها حتى يلبس ثوبا من غزلها.

وعند غير أبى عبد الله يحنث.

وقيل ان كان غزلها فيه قدر ثوب.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٧ مسئلة رقم ٥٢ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٦، ص ٥٦٧ مسئلة رقم ٥١ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٧٠ مسئلة رقم ٦٤ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٧٧ مسئلة رقم ٩٢ نفس الطبعة.