للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصالح للإمامة فى الصلاة من عصبة الميت، الأقرب فالأقرب على حسب درجتهم فى القرب، وما ورد فى شرح الأزهار من قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن عدمت العصبة فالأقرب من ذوى رحمه»، لم يؤخذ به فى المذهب، فقد جاء فى الحاشية تعليقا على ذلك قوله: «المذهب أنه لا ولاية لذوى الأرحام» (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية الجزء الأول (أحكام الأموات) (٢).

والأولى بميراث الميت أولى بأحكامه، وبما أن ابن البنت صاحب سهم فى الميراث عند الإمامية فيكون صاحب حق فى التقدم للصلاة على جده وجدته لأمه.

وللجد لأم حق التقدم على الغير فى الصلاة على ابن البنت، وترتيبه فى الأولوية ترتيبه فى الميراث (انظر: ميراث).

[مذهب الإباضية]

ابن البنت أولى بالصلاة على الميت ودفنه من الأجنبى إذا لم يوجد من هو أقرب منه، أو كان الأقرب منه يجهل الصلاة والدفن (٣).

الزكاة

مذهب الحنفية:

الأصل عندهم أن زكاة الفطر تجب على المكلف عن كل من يمونه ويلى عليه، ومن ثم وجبت زكاة الفطر عليه عن أولاده الصغار وعن أولاد أبنائه، وعلى هذا تجب زكاة الفطر عن ابن البنت على جده وجدته متى تحقق أنه يمونه ويلى عليه (٤).

[مذهب المالكية]

ويجب على الشخص إخراج زكاة الفطر عن كل مسلم يمونه بقرابة كالأولاد الذكور إلى البلوغ والإناث إلى الدخول أو الدعاء له مع الإطاقة والوالدين الفقيرين.

ويؤخذ من هذا أن ابن البنت لا تجب زكاة فطرته على جده ولا جدته، كما لا تجب زكاتهما عليه، لعدم وجوب النفقة لأحدهما على الآخر. وقد صرح بعدم وجوب النفقة (٥).

[مذهب الشافعية]

ومن وجبت عليه زكاة الفطر لزمته فطرة من تلزمه نفقته، وذلك بملك أو قرابة أو نكاح من المسلمين.

ومن هذا يستفاد أن الفطرة تابعة للزوم النفقة، ويدخل فى ذلك ابن البنت تحملا عن أصوله ذكورا وإناثا، وكذلك يتحمله عنه أصوله ذكورا وإناثا (٦).

[مذهب الحنابلة]

ويلزم المسلم فطرة من يمونه هو من المسلمين من الزوجات والإماء والموالى والأقارب، ومفاد ذلك أن شأن ابن البنت


(١) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٤٢٧، ٤٢٨.
(٢) ص ٣٨.
(٣) شرح النيل ج‍ ١ ص ٦٧٩، ٦٨٠.
(٤) فتح القدير ج‍ ٢ ص ٢٢٠
(٥) الشرح الكبير ج‍ ١ ص ٥٠٦ والشرح الصغير ج‍ ١ ص ٤٨٨.
(٦) قليوبى وعميرة على الجلال ج‍ ٢ ص ٣٤.