للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفيد المقارنة فى اللغة فمن حملها على غير ذلك كان عليه الدلالة (١).

واذا حلف ليقضين حقه الى حين أو الى زمان أو الى دهر، فالذى رواه أصحابنا ان الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر، ولم يرووا فى الدهر شيئا (٢).

واذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا فليس له حد، لأن تحديد ذلك يحتاج الى دليل وأيضا قوله قريب وبعيد بالاضافة فقد يكون قريبا بالاضافة الى ما هو أبعد منه، ويكون بعيدا بالأضافة الى ما هو أقرب منه، فاذن ليس ذلك بمحدد (٣).

واذا حلف الى حقب فلا حد له (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل ان اليمين الكاذبة اذا تعلقت بالماضى فعلا أو تركا فهى الغموس، واما الصادقة المتعلقة بالماضى فليست غموسا (٥).

ومن حلف على فعل أو ترك فى الشتاء فالشتاء وقت دخول الناس بيوتهم لا يعتبر حساب المنجمين ولا البرد فى غير وقته، ويعتبر فى القيظ‍ قيظ‍ العامة. وفى آخر القيظ‍ آخر الرطب والربيع وقت النحل وربيع الثمار عامة الجذاذ واستتار عامة النحل، ولا يعتبر الشواذ، والصيف ثلاثة أشهر وآخر اليوم أو الشهر أو السنة ما قبل حلول صلاة المغرب.

وقيل آخر اليوم آخر العشاء وآخر الشهر بعد نصفه.

وقيل آخر ذلك كله ما قبل طلوع الفجر.

وان كان ذلك معلقا للعيد فالخلاف المذكور وقيل انصراف الامام من العيد وهو توسعة.

ومن حلف لا يدخل السوق الا بالنهار فدخله فيه وبات فلا عليه، والدهر بأل الأبد، وبدون أل سنة، والحين ستة أشهر وقيل سنة، وقيل زمان ولو قال، والضحى وقت ارتفاع الشمس ما لم يكن الزوال، والشروق وقت طلوعها، والزمان يوم وليلة، وقيل سنة، وقيل أربع.

وان قال أياما فثلاثة وقيل عشرة واذا كانت له نية فى ذلك كله فعلى نيته.

ولو حلف ان يفعل كذا فى رمضان أو غير من الأوقات أو ليوفين غريمه دينه يوم كذا


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٩ مسئلة رقم ٦٠ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٩، ص ٥٧٠ مسئلة رقم ٦١ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٧٠ مسئلة رقم ٦٠ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٧٠ مسئلة رقم ٦٣ نفس الطبعة.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٤٤٠ طبع المطبعة البارونية.