للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بظاهره يدل على أن مذهب المالكية يتفق مع مذهب الحنفية فى حكم رد العين المستأجرة الى مالكها بعد المدة فى أنه على المالك بدليل وجوب الجعل عليه وبدليل تعبيرهم بحبسها اذ لا يتحقق الحبس الا مع طلب المالك.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: لو اكترى دابة ليركبها الى محل معين فليس عليه ردها بل يسلمها الى وكيل المالك هناك والا فعلى الحاكم ثم الى الابن فان لم يجده ردها للضرورة وليس لمستأجر العين أن يسافر بها بعد انتهاء الاجارة وسفره بها بعد انتهائها يوجب ضمانه ان لم تدع اليه الضرورة كما فى سفر الوديع بالوديعة وهى أمانة فى يده بعد انتهاء الاجارة كما كانت أثناءها على الأصح استصحابا لحكمها ولأنه لا يلزمه بعد انتهاء الاجارة الا التخلية بينها وبين مالكها ولا يلزمه الرد ولا مؤنته ومقابل الأصح أنه يضمن لأن الاذن له بالامساك كان مقيدا بالعقد وقد زال وكان قبضها لمصلحة نفسه فأشبه المستعير وعلى القول الأول لا يجب على المكترى اعلام المكرى بتفريغ العين كما هو مقتضى كلامهم بل الشرط‍ ألا يستعملها ولا يحبسها وان لم يطلبها صاحبها فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد تفريغه لزمته أجرة المثل فيما يظهر فقد صرح البغوى فيمن استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للشهر الثانى وذلك لأن امساكها مع الاغلاق يعد استعمالا لها حيث حال بين الحانوت ومالكه باغلاقه وقد قال الشيخ القفال فيمن استأجر دابة يوما فبقيت عنده ولم ينتفع بها ولا حبسها عن مالكها لا يلزمه أجرة المثل لليوم الثانى لأن الرد ليس واجبا عليه وانما عليه التخلية اذا طلبها مالكها بخلاف الحانوت لأن احتباس مفتاحه مع غلقه حبس له فوجب عليه الأجر (١).

وفى هذا دليل على أن حكم رد العين الى مالكها عند الشافعية كحكمه عند الحنفية والمالكية.

[مذهب الحنابلة]

أنه اذا انقضت مدة الاجارة أو استوفى العمل من العين المستأجرة وجب رفع المستأجر يده عنها ولم يلزمه ردها ولا مؤنته كالوديع على المذهب. لأن عقد الاجارة لا يقتضى الضمان ولا يقتضى الرد ولا مؤنته وهو كمرتهن أدى دينه فلا يلزمه رد الرهن الى ربه ولا مؤنته وتكون العين بعد انقضاء مدة الاجارة أمانة فى يد المستأجر كما كانت كذلك قبل انتهائها فان تلفت قبل ردها فلا ضمان الا اذا كان التلف بتعد أو تفريط‍ (٢).

[مذهب الزيدية]

يجب رد العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الاجارة على من استأجرها الى موضع قبضها لا الى موضع العقد الا اذا شرط‍ ذلك فيه وهذا اذا كانت منقولة فان كانت عقارا فالواجب التخلية فورا ليتمكن المالك من ملكه ومثل الأجير المستعير فى وجوب الرد ما لم يشترط‍ عدمه لا الوديع فلا يجب عليه الرد واذا لم يرد المستأجر العين المستأجرة


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٣٠٥، ص ٣٠٦.
(٢) غاية المنتهى ج‍ ٣ ص ٦٩٦.