للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذا كان الزوج قاذفا، فلا بد من أربعة شهود سواه، والا حد أو يلاعن.

فان لم يكن قاذفا لكن جاء شاهدا فان كان عدلا ومعه ثلاثة عدول، فهى شهادة تامة، وعلى المشهود عليها حد الزنا كاملا.

وان كان الزوج غير عدل، أو كان عدلا، وكان فى الذين معه غير عدل، أو لم يتم ثلاثة سواه والشهادة لم تتم، فلا حد على المشهود عليه، وليس الشهود قذفة فلا حد عليهم، ولا حد على الزوج ولا لعان، لأنه ليس قاذفا.

ثم قال ابن حزم (١): وان شهد أربعة بالزنا على امرأة وشهد أربع نسوة أنها عذراء، فوجب أن يقرر النساء على صفة عذرتها، فان قلن أنها عذرة يبطلها ايلاج الحشفة ولا بد، وأنه صفاق عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشهود وأنهم وهموا فلا يحل انفاذ الحكم بشهادتهم، وان قلن أنها عذرة واغلة فى داخل الفرج لا يبطلها ايلاج الحشفة، فقد أمكن صدق الشهود اذ بايلاج الحشفة يجب الحد فيقام الحد عليها حينئذ، لأنه لم يتيقن كذب الشهود ولا وهمهم.

أما الشهود الذين يحضرون اقامة حد الزنا عملا بقوله سبحانه وتعالى:

«وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (٢).

فليس عند ابن حزم عدد معين لا بد من حضوره.

فقد قال (٣): لو أراد الله سبحانه وتعالى من قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» عددا معينا لبينة، ولأوقفنا عليه ولم يدعنا نخبط‍ فيه عشواء حتى نتكهن فيه الظنون الكاذبة.

وقالت طائفة: هى واحد من الناس فان زاد فجائز وهو قول ابن عباس.

وقالت طائفة: الطائفة اثنان فصاعدا وهو قول عطاء، وبه يقول اسحق بن راهوية

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٤): يحد الزانى بشروط‍ أربعة، سواء كان المشهود عليه حرا أم عبدا أنثى أم ذكرا.

أحدها أن يثبت الزنا بشهادة أربعة فلو كانوا دون ذلك لم يصح.


(١) المرجع السابق ج ١١ ص ٢٦٣ مسألة رقم ٢٢٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٢ من سورة النور.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١ ص ٢٦٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب لأحكام المذهب لابن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٤ ص ٢١٠ الطبعة السابقة.