للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال إسحاق: قلت لأبى عبد الله أتذهب إلى حديث عمران بن حصين فى العبيد؟

قال: نعم.

وقال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لامرأتين إحداكما طالق أو لعبدين أحدكما حر، قال: قد اختلفوا فيه.

قلت: ترى أن يقرع بينهما؟

قال: نعم.

قلت: أتجيز القرعة فى الطلاق؟

قال: نعم، وفى النكاح إذا زوج الوليان، ولم يعلم السابق منهما يقرع بينهما. فمن خرجت عليه القرعة حكم له بالنكاح وأنه الأول هذا منصوص أحمد فى رواية ابن منصور وحنبل.

ونقل أبو الحارث ومنها لا يقرع فى ذلك وفى الدابة تكون فى يد رجل لا يملكها وهى لأحد رجلين لا يعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه «أى خرجت له القرعة» حلف وسلمت إليه.

[مذهب الظاهرية]

وفى مذهب الظاهرية ذكر أبن حزم الظاهرى فى المحلى أن من أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لا ينفذ من ذلك شئ إلا بالقرعة.

ثم ذكر صورا للوصية: يعتق عبيده الذين لا مال له غيرهم: أو يعتق أكثر من ثلث كل واحد منهم بإجمال ودون ذكر أسمائهم، فإن الوصية يكون فيها حق لله تعالى وحق للورثة، ولا بد من القسمة ليتميز حق الله من حق الورثة، ولا سبيل إلى تمييز الحقوق والأنصباء فى القسمة إلا بالقرعة، فوجب الإقراع بينهم. فمن خرج عليه سهم العتق علمنا أنه هو الذى استحق العتق بموت الموصى وأنه حق الله تعالى ومن خرج عليه سهم علمنا أنه لم يوص فيه الموصى وصية جائزة وأنه من حق الورثة، وهذا صريح فى اعتبار القرعة وجوازها، فى العتق والقسمة (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٢): القرعة مشروعة فى القسمة إجماعا وفى غيرها الخلاف، وعند الزيدية هى توجب الملك لإقراعه صلي الله عليه وسلم بين نسائه وعمله بما اقتضت.

وعند الإمام يحيى وبعض الأصحاب إنما شرعت لتطييب النفوس لا للملك، أو تعيين الحاكم أو التراضى بعد الإفراز أو التقويم كالعقد، وإقراعه صلى الله عليه وسلم بين نسائه لتطييب نفوسهن فقط‍ إذ له السفر بمن شاء.

وجاء فى البحر أيضا (٣): قالت العترة يصح تعليق العتق فى الذمة كأحدكم حر إذ هو قربة كالنذر بخلاف الطلاق ويؤخذ بالتعيين كمن نذر بمجهول، فإن مات قبله عتقوا جميعا إذ لا مخصص لبعضهم فاستحق كل منهم قسطا فسرى إلى باقيه.

وقال الشافعى والليث بن سعد: بل يقرع بينهم كفعله صلى الله عليه وسلم إذ أقرع بين ستة أعبد لرجل أعتقهم فى مرضه


(١) محلى ج‍ ٩ ص ٣٤٢.
(٢) ج‍ ٤ ص ١٠٨.
(٣) ج‍ ٤ ص ٢٠٥.