للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الواسع الى الضيق أو لينحرف عن مقابلة الشمس أو الريح أو يرتفع عن هابط‍ أو يمضى الى موارد المياه من المواضع المعطشة أو ليستند الى جبل وشبهه.

وان يتحيز الى فئة وهو الذى ينصرف على قصد أن يذهب الى طائفة ليستنجد بها فى القتال.

ولا فرق بين أن تكون الطائفة قليلة أو كثيرة للعموم.

ولا بين أن تكون المسافة قصيرة أو طويلة.

وانه يجب أن تكون المسافة قصيرة ليتصور الاستنجاد بها فى هذا القتال واتمامه.

وقال بعض انما يجوز التحيز الى فئة اذا استشعر المتحيز عجزا محوجا الى الاستنجاد لضعف جند الاسلام فان لم يكن كذلك فلا والعموم يخالفه.

ثالثا - حكم الاغاثة من قاطع

الطريق ونحوه:

جاء فى الخلاف (١): ان حكم قطاع الطريق فى البلد والبادية سواء مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ويغلبوا أهليها ويفعلوا مثل هذا فى بلد صغير أو طرف من أطراف البلد أو كان بهم كثرة فأحطوا ببلد كبير واستولوا عليهم الحكم فيهم واحد.

وهكذا القول فى دعار البلد اذا استلوا على أهله وأخذوا مالهم على صفة لا غوث لهم الباب واحد.

دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا قول الله تبارك وتعالى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ» الى آخر الآية، ولم يفصل بين أن يكونوا فى البلد وغير البلد.

[رابعا - حكم أغاثه المحتاج]

جاء فى مفتاح الكرامة (٢): أن من اضطر الى طعام الغير يعنى لحفظ‍ نفسه لم يجب على الغير اعطاؤه لأن الأصل براءة الذمة وايجاب ذلك يحتاج الى دليل.

وفى التحرير والكتاب لو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمنه حل للمضطر قتاله وكان دم المالك هدرا ودم المضطر مضمونا.

ونحو ذلك ما فى المبسوط‍ من أن المضطر أولى من المالك بطعامه وحكى ذلك عن غير المبسوط‍.

وظاهرهم فى باب اللقطة الأطباق على ذلك ولا دليل لهم الا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى.

ولعل التفصيل بالطلب وعدمه أولى.

واذا قصر من لزمه الالقاء فعليه الاثم دون الضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك اذا لم يطلب المضطر منه.

وكذا كل من رأى انسانا فى مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه.

نعم لو اضطر الى طعام غيره أو شرابه فطلب منه فمنعه اياه مع غنائه فى تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنه باضطراره اليه صار أحق من المالك.

ولو أخذه قهرا فمنعه اياه عند طلبه سبب لهلاكه كما نص عليه فى التحرير.


(١) مفتاح الكرامة ج‍ ٥ ص ٤٤٩.
(٢) مفتاح الكرامة ج‍ ٥ ص ٤٤٩.