للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بناء وشجر لم يدخل فى البيع البناء والشجر وقال أيضا فى الخلاف اذا باع أرضا مع بذر فيها فالبيع صحيح دليلنا الآية ولا مانع فى الشرع يمنع منه (١). وقال فى الروضة البهية: الثمرة لا تدخل وان كانت طلعا لم يؤبر لانها ليست كالجزء من الموقوف بدلالة العرف ويفهم منه أن ما كان كالجزء منها يدخل تبعا (٢) وفى مفتاح الكرامة لو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضى التبعية دخل لان الظاهر أن استئجارها للزرع انما هو للتعويل على دخول شربها ولان الاطلاق يحمل على العادة والمتعارف والمفروض أن كل من يستأجرها يذكر الشرب معها ومعناه أنه جرت عادتهم بذلك ولو اضطربت العادة بأن تستأجر الارض مرة منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها واحتمال التبعية أقرب لأن الاجارة للزراعة كشرط‍ الشرب (٣).

وفى الروضة البهية كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المالك والأقوى الرجوع فيه الى العرف فان اضطرب أو انتفى فعلى المستأجر (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: ومن باع أرضا أو أوصى بها أو وهبها أو أخرجها من ملكه بوجه ما وفيها نخل وشجر ولم يقل: كل ما فيها ولا وما فيها فهل يدخل ذلك بقوله بعتها كلها أو أوصيت بها كلها أو نحو ذلك أى يدخل بزيادة كلها أو لا حتى يقول بعتها كلها مثلا وكل ما فيها أو بعتها وما فيها أو بكلها وكل ما فيها وهو الصحيح. قولان، وظاهر كلامه أنه ان لم يقل كلها ولم يقل وما فيها لم يدخل ذلك اجماعا وليس كذلك بل فى دخوله خلاف والحق عدم الدخول ويدخل ذلك فى البيع بلفظ‍ فدان وقطعة وبستان وجنه وحديقة ونحو ذلك وان بلا ذكر (وما فيها) لا كالبيع بلفظ‍ أرض لا يدخل فيه ذلك بلا ذكر (وما فيها) ونحو ذلك على أحد القولين لان لفظ‍ الفدان والقطعة والجنان والبستان ونحوهن اسم للأرض بما فيها (٥) وقال أيضا فيما يتبع المبيع: تبع بلا قيمة مبيعا فى بيع ما يشمله اسمه ويفسد ان نزع منه اتفاقا كأرض وما نبت فيها من حب شجر ونوى تمر فلمشتريها ماله سعفة مما نبت من نوى النخلة وهى ورقة النخل والنوى، وما لا سعفة له بان خرجت له عروق ولم ينبت على الارض فهو له بالاولى، وماله سعفتان فصاعدا للبائع وقيل لمشترى الأرض ما لم يدر عليه ليف وما دار عليه ليف فللبائع وقيل


(١) المجلد الأول ص ٥٤٠، ٥٤٢ مسألة ١٣٢ الطبعة الثانية مطبعة ركنين فى طهران.
(٢) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٦١.
(٣) مفتاح الكرامة ج‍ ٧ ص ٢٤٨ طبع مطبعة الشورى بالفجالة سنة ١٣٢٦ هـ‍.
(٤) الروضة ج‍ ٢ ص ١٢ الطبعة السابقة.
(٥) شرح النيل ح‍ ٤ ص ١٧٧ المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة سنة ١٢٤٣ هـ‍.