للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان ذهب البصر بالجناية على رأس المجنى عليه وجبت الدية أو ذهب البصر بالجناية على عينه وجبت الدية أو ذهب لمداواة الجناية وجبت الدية لذهابه بجنايته أو أثرها.

فان ذهب البصر ثم عاد لم تجب الدية لتبين أن لا ذهاب، وان كان المجنى عليه قد أخذ الدية ردها لتبين أن أخذها بغير حق.

وان ذهب بصر المجنى عليه أو ذهب سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة بالطب لا يرجى عود بصره أو سمعه وجبت الدية لذلك.

وان قال العدلان يرجى عوده الى مدة عيناها، انتظر المجنى عليه الى مضى تلك المدة ولم يعط‍ الدية حتى تنقضى المدة التى عيناها فان بلغها بأن مضت المدة ولم يعد ما ذهب وجبت الدية لليأس أو مات المجنى عليه قبل مضيها وجبت الدية لما ذهب لليأس من عوده.

وان قلع أجنبى غير الجانى على البصر أولا عين الذى أذهب الأول بصرها فى المدة التى عينها العدلان لعود بصرها استقرت على الأول الدية أو القصاص لليأس من عود بصرها ووجب على الثانى حكومة لقلع العين التى لا بصر لها (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم: أنه لا يجب شئ فى الخطأ (٢) لقول الله سبحانه وتعالى:

«وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» وكذلك لا يجب فى شفر العين شئ فى الخطأ (٣) والقول فى العين كالقول فى السن سواء بسواء (٤) القود فى العمد أو المفاداة وكذلك الحكم فى الجناية على الحاجبين (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أنه تجب الدية فى العينين وفى أحداهما النصف من الدية، وتجب الدية فى الحاجبين ولزم فى كل جفن ولو من أعمى - ربع الدية لأن فى الأجفان الأربعة دية كاملة (٦).

وتجب فى شعر الحاجبين وأهداب العينين حكومة دون نصف الدية (٧).

واذا لطمت العين أو أصيبت فتولد من تلك الجناية خلل فى العين حتى صارت


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابى منصور ابن ادريس ج ٤ ص ٢٠ وما بعدها فى كتاب على هامشه كتاب شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى.
(٢) المحلى لابن حزم الاندلسى ج ١٠ ص ٤٢٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٢٤ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤١٩ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٣٠ - ٤٣١ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٤٤٥ - ٤٤٦ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍ بمطبعة حجازى بالقاهرة.
(٧) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤٩ نفس الطبعة.